المواد
مادة 1: ان التجار المرخص لهم في معاطاة التجارة بالاسلحة وذخائر الصيد وفي استيراد هذه- البضائع , لا يجوز لهم ان يحفظوا في مخازنهم, للبيع بالمفرق, كمية من البارود- تزيد عن خمسة وعشرين كيلو في بيروت وطرابلس وخمسة عشر كيلو في سائر مراكز- لبنان الكبير ويجب ان توضع الكمية المذكورة في محل من المخزن يكون اصلح من سواه لتسهيل سحبها- عاجلا عند نشوب حريق
مادة 2: كل كمية من البارود تزيد عن الكمية المعينة في المادة الاولى تودع اذا كانت في بيروت , في مستودع المدفعية او في مستودع الخواجات ابراهيم حداد واولاده المعروف بانه صالح لهذا الايداع, اما في الاولوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا فتودع في مستودعات خاصة في الاولوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا فتودع في مستودعات خاصة واقعة في خارج المدن والقرى وبعيدة عن المساكن ومعروفة من السلطات المحلية بانها صالحة لهذا الغرض
مادة 3: لا يرخص في بيع المواد القابلة الانفجار كالديناميت وبارود المقالع او سائر انواع البارود المختلط والفتائل والادوات التي تستعمل لتفجير المواد القابلة الالتهاب , الا بعد ان يبرز المشتري شهادة دالة على المراد من استعمالها يعطيها, في بيروت , رئيس دوائر البوليس , وفي الالوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا مهندس الاشغال العامة بمرافقة السلطة المحلية
مادة 4: لا يجوز على الاطلاق ايداع الاشياء القابلة الانفجار المذكورة انفا, في المخازن لبيعها بالمفرق, ايا كان مقدراها بل يجب ايداعها في مستودع المدفعية او في المستودعات الخاصة كما هو مبين في المادة الثانية
مادة 5: يعمل بمقتضى احكام هذا القرار بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكل مخالفة تقع يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء المعدل بالقرار 1067 الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922
مادة 6: على ناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 22 ايلول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ