المادة 3
مادة 3: يجوز للحاكم الاداري او للمتصرف ان يعطي ويمضي الرخص بناء على تفويض من حاكم الدولة تعطي الرخص من دفتر ذي ارومة من الانموزج الذي تضعه نظارة المالية ويترتب على قطع كل رخصة رسم قدره مئة قرش لبناني سوري مع الصاق الطابع ويذكر دفع هذا الرسم على الرخصة وعلى الارومة