المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"
قرار Decision No. 2704 25/09/1924
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"
مادة 2: كل شخص يرى ان الضرورة تقضي عليه بحمل سلاح حربي يجب عليه ان يقدم طلبا مفصل الاسباب في هذا الشأن الى حاكم المدينة المستقلة اداريا او الى متصرف اللواء
مادة 3: يجوز للحاكم الاداري او للمتصرف ان يعطي ويمضي الرخص بناء على تفويض من حاكم الدولة تعطي الرخص من دفتر ذي ارومة من الانموزج الذي تضعه نظارة المالية ويترتب على قطع كل رخصة رسم قدره مئة قرش لبناني سوري مع الصاق الطابع ويذكر دفع هذا الرسم على الرخصة وعلى الارومة
مادة 4: يعمل بالرخصة مدة سنة. غير انه يمكن سحبها من صاحبها في كل آن. ويجب ان يذكر فيها اسم صاحبها وعنوانه وان يوضع عليها رسمه الفوتوغرافي واذا لم يكن له رسم فوتوغرافي فتوضع عليها طبعة اصبع يده. ويبين فيها طرز السلاح ورقمه وعدد الذخائر
مادة 5: خلافا لهذه الاحكام, ومراعاة لمصلحة الامن في البلاد, يجوز ان يعطي حاكم الدولة رخصا اجمالية لبعض القرى. وحينئذ يجب ان يذكر في الرخصة طرز كل سلاح ورقمه وعدد الذخائر الحربية واسم المختار او الوجهاء المسؤولين عن الاسلحة والذخائر المعطاة على هذا الوجه
مادة 6: يجب على من يحرز اسلحة وذخائر حربية ان يقدمها عند طلب المتصرفين والقائمي مقام والمديرين والجندرمة او رجال البوليس
مادة 7: تعطى مهلة 30 يوما تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية, للاشخاص الذين رخص لهم قبلا في احراز سلاح حربي, لكي يطلبوا رخصا جديدة
مادة 8: لا يجوز لاي اجنبي كان في دولة لبنان الكبير ان يتجول او يقيم فيه وهو يحمل سلاحا او ذخائر حربية وان كان حاصلا على ترخيص قانوني له من سلطات الدولة التي يختص بها وعليه فان الاجنبي الذي يريد ان يحتفظ في اراضي لبنان الكبير بالسلاح المرخص له في حمله من سلطات دولته, يجب عليه ان يقدم طلبا في هذا الشأن لحاكم المدينة او للمتصرف بواسطة قايمقام القضاء الذي يقيم فيه. ويجوز للحاكم الاداري او للمتصرف ان يرفض او يقبل هذا الطلب . ويكتفي حينئذ بالتأشير على الرخصة التي تعرض له وببيان المدة التي يعمل فيها بهذا التأشير ولا يجوز ان تزيد هذه المدة عن شهرين, وهي قابلة للتجديد
مادة 9: يجب على الحكام الاداريين والمتصرفين ان يكون عندهم سجل مخصوص تدون فيه جميع الرخص التي يعطونها لحمل الاسلحة الحربية - وكل كتيبة من الجندرمة يكون لديها ايضا نسخة من هذا السجل
مادة 10: على الحكام الاداريين والمتصرفين ان يقدموا لحاكم الدولة بواسطة الداخلية في كل مدة خمسة عشر يوما قائمة مصدقة بالرخص المعطاة في المدة المذكورة
مادة 11: كل من يخالف هذا القرار يحال الى المحكمة ذات الاختصاص
مادة 12: على ناظري الداخلية والعدلية والكولونل قائد الجندرمة اللبنانية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 25 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ