The whole text

قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز لاي اجنبي كان في دولة لبنان الكبير ان يتجول او يقيم فيه وهو يحمل سلاحا او ذخائر حربية وان كان حاصلا على ترخيص قانوني له من سلطات الدولة التي يختص بها وعليه فان الاجنبي الذي يريد ان يحتفظ في اراضي لبنان الكبير بالسلاح المرخص له في حمله من سلطات دولته, يجب عليه ان يقدم طلبا في هذا الشأن لحاكم المدينة او للمتصرف بواسطة قايمقام القضاء الذي يقيم فيه. ويجوز للحاكم الاداري او للمتصرف ان يرفض او يقبل هذا الطلب . ويكتفي حينئذ بالتأشير على الرخصة التي تعرض له وببيان المدة التي يعمل فيها بهذا التأشير ولا يجوز ان تزيد هذه المدة عن شهرين, وهي قابلة للتجديد

المادة 8 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172098/article/8/