المواد
مادة 1: تودع الجداول المختصة بضريبة الطرق في مكاتب امين الخزينة المركزي في بيروت والمحاسبين ومديري المال في الالوية والاقضية. وينشر اعلان عن هذا الايداع في الجريدة الرسمية المحلية اما الجداول المختصة بالرعايا ذوي الامتيازات الاجنبية السابقة, فتحرر باللغتين الفرنسوية والعربية. وترسل تذاكر افرادية مطبوعة ايضا بالعربية والفرنسوية الى كل مكلف منهم مذكورا فيها بايجاز تاريخ نشر اعلان الجدول ومقدار الضريبة المطلوبة وشروط الدفع وشروط تقديم طلبات الاعفاء من الضريبة
مادة 2: انه خلال ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ نشر الاعلان المختص بايداع الجداول- اذ ان التذكرة الافرادية المشار اليها آنفا لم يكن ارسالها الا على سبيل المعلومات وما هو الا معاملة مكملة لاعلان الايداع - يمكن المكلفين ان يقدموا كل اعتراض على الضريبة التي تكون قد وضعت عليهم. وتقدم الاعتراضات المذكورة لرئيس دائرة المالية المحلية ويعطى بها سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة. فتفحصها لجنة وحيدة مركزها بيروت وتصدر قرارا في شأنها. وهذه اللجنة تؤلف على الوجه الاتي: رئيس - موظف يعينه حاكم الدولة عضو- موظف من المالية عضو- احد اعضاء مجلس الادارة في بيروت على ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة الاستئناف ولا التمييز وتبلغ الى من يهمهم الامر بموجب تذكرة تبليغ تقطع من دفتر ذي ارومة مربوط بها علم وخبر. وهذه العلم والخبر يوقع عليه المكلف المعترض ثم يعاد الى مكتب المالية
مادة 3: ان هذه الضريبة واجبة الاداء دفعة واحدة تستحق في 31 اب من كل سنة. وتدفع لجميع صناديق المالية العمومية على ان استحقاق جداول سنة 1924 قد نقل بتدبير موقت الى 30 تشرين الثاني سنة 1924
مادة 4: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 5: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 5 ايلول سنة 1924
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: فندنبرغ
عاليه في 17 ايلول سنة 1924
نظر وصدق تحت رقم 2854
الجنرال المفوض السامي
الامضاء: ويغان