The whole text

قرار رقم 2715 تاريخ 05/09/1924 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: انه خلال ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ نشر الاعلان المختص بايداع الجداول- اذ ان التذكرة الافرادية المشار اليها آنفا لم يكن ارسالها الا على سبيل المعلومات وما هو الا معاملة مكملة لاعلان الايداع - يمكن المكلفين ان يقدموا كل اعتراض على الضريبة التي تكون قد وضعت عليهم. وتقدم الاعتراضات المذكورة لرئيس دائرة المالية المحلية ويعطى بها سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة. فتفحصها لجنة وحيدة مركزها بيروت وتصدر قرارا في شأنها. وهذه اللجنة تؤلف على الوجه الاتي: رئيس - موظف يعينه حاكم الدولة عضو- موظف من المالية عضو- احد اعضاء مجلس الادارة في بيروت على ان قرارات هذه اللجنة غير قابلة الاستئناف ولا التمييز وتبلغ الى من يهمهم الامر بموجب تذكرة تبليغ تقطع من دفتر ذي ارومة مربوط بها علم وخبر. وهذه العلم والخبر يوقع عليه المكلف المعترض ثم يعاد الى مكتب المالية

المادة 2 من قرار رقم 2715 تاريخ 05/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172101/article/2/