The whole text

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: لا يتم التعاهد بين الدائنين والمدين الا اذا قبلته اكثرية مجموع الدائنين الذين حققت واثبتت ديونهم او قبلت موقتا وكانت قيمة ديون اولئك القابلين تساوي ثلثي مجموع الديون التي حققت واثبتت او قبلت موقتا. والا فان كل ما يجري يعد لغوا واذا تم التصديق القانوني على الكونكوردا فان المحكمة تعلن عندئذ انتهاء التصفية القضائية وفي اثناء انعقاد الجمعية الاخيرة يقدم المصفون بيانا لنفقاتهم وتعويضاتهم التي عينها القاضي المندوب . ويودع هذا البيان في قلم المحكمة. على ان المدين والدائنين يمكنهم ان يقدموا اعتراضا على القيمة المعينة في خلال ثمانية ايام فتفصل المحكمة في الامر بجلسة تعقد في غرفة المذاكرة ويطبق حكم الفقرة السابقة في جميع الاحوال التي يجب فيها تقديم حساب من قبل المصفين

المادة 15 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172103/article/15/