All legislation

قرار Decision No. 2709 27/09/1924

شروط التصفية القانونية

Type
قرار · Decision
Number
2709
Date
27/09/1924
Official Gazette
Issue 1807, 10/10/1924, p. 1-4
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 30/05/1930 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل تاجر يتوقف عن دفع ما عليه يمكنه مع مراعاة الاحكام الاتية ان يستفيد من التصفية القضائية كما هي معينة في هذا القرار

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اصدار قرار باجراء التصفية القضائية الا بناء على طلب يقدمه المدين في هذا الشأن لمحكمة التجارة التي يكون محل اقامته تابعا لها. ويجب ان يكون تقديمه في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ توقف المدين عن الدفع. على ان الحق في طلب التصفية المذكورة انما يختص بالمدين الذي يطلب اعلان افلاسه في المدة المذكورة ويجب على المدين ان يضم الى الطلب ميزانية محله وقائمة مشتملة على اسماء جميع الدائنين واماكن اقامتهم ويجوز قبول التصفية القضائية التي يطلبها الوارثون لارث شخص توفي في اثناء خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ انقطاعه عن الدفع اذا طلب اولئك- الوراثون هذه التصفية في خلال شهر من تاريخ وفاة مورثهم

المادة 3

مادة 3: اذا انقضت شركة تضامن (كولكتيف ) او شركة وصاية (كومانديت ) عن الدفع وجب ان يشتمل طلبها (للتصفية القضائية) على اسم كل من الشركاء المتضامنين وعلى ان تبين محل اقامته وان يوقعه الشخص او الاشخاص الذين يوقعون بالنيابة عن الشركة. واذا انقطعت عن الدفع شركة مغفلة (انونيم) وجب ان يوقع الطلب مديرها او مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته. وفي جميع الاحوال يجب تقديم الطلب لقلم كتاب المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في دائرة اختصاصه. واذا لم يكن للشركة مركز في لبنان الكبير, وجب ان يودع الطلب في قلم كتاب المحكمة التي يكون محل الشركة الاصلي داخلا في دائرة اختصاصه

المادة 4

مادة 4: ان التناقش في الحكم الذي يفصل في امر الطلب المختص بالتصفية القضائية يجري في غرفة المذاكرة ثم يصدر الحكم في جلسة علنية. غير انه يجب ان تسمع اقوال المدين بذاته ما لم تكن هناك اعذار تراها المحكمة مقبولة. واذا قبل الطلب يعين في الحكم احد اعضاء المحكمة قاضيا مندوبا كما يعين مصف او عدة مصفين وقتيين, ويبلغ الكاتب القضائي هؤلاء المصفين بلا ابطاء فيوقفون الحساب في دفاتر المدين ويوقعون امضاءهم عليها في خلال الاربعة والعشرين ساعة التي تلي تعيينهم ثم يعمدون مع المدين الى تنظيم قائمة جرد. واذا اعلن ان احدى الشركات في حالة التصفية القضائية وكان لها مصف معين من قبل, فان هذا المصفي يمثل الشركة في اعمال التصفية القضائية ويلزمها ان يظهر في اول اجتماع يعقده الدائنون ما قام به من الاعمال في مدة ادارته, ويجوز تعيينه مصفيا موقتا ان الحكم الذي يعلن الشروع في التصفية القضائية ينشر طبقا للمادة 152 من القانون التجاري وهو لا يقبل استئنافا على الاطلاق ولا اعتراضا من قبل الغير. بيد انه اذا ورد على المحكمة في وقت واحد طلب تصفية قضائية, وطلب اعلان افلاس فانها تفصل حينئذ في هذين الطلبين بحكم واحد يصدر بالصيغة المعتادة وينفذ معجلا. وهذا الحكم قابل للاستئناف في كل الاحوال

المادة 5

مادة 5: ان قضايا الاموال المنقولة والثابتة وجميع الطرق التنفيذية سواء كانت تتعلق بمال منقول او ثابت يجب ايقافها من تاريخ اصدار الحكم القاضي بافتتاح التصفية القضائية كما يجري في قضايا الافلاس . على ان القضايا التي تظل موجودة يجب ان تقام او تلاحق ضد المصفين والمدين معا. ولا يحق للدائنون ان يواصلوا استملاك الاملاك الثابتة التي لا تكون مرهونة عندهم. كما انه لا يجوز من جهة اخرى للمدين ان يعقد دينا جديدا ولا ان يبيع كل ماله ولا جزءا منه الا في الاحوال المذكورة كما يلي

المادة 6

مادة 6: يجوز للمدين ان يقبض بمساعدة المصفين قيمة السفاتج والسندات والديون المستحقة وان يقوم بكل عمل احتياطي وان يبيع الاشياء القابلة للتلف او لنقصان القيمة في وقت قريب , والاشياء التي يستوجب حفظها نفقات كثيرة وان يقيم او يواصل كل دعوة تختص بملك منقول او ثابت واذا رفض المدين القيام بما ذكر فللمصفين ان يقوموا به بعد الحصول على ترخيص من القاضي المندوب . على انه اذا كان الامر يتعلق بقضية تراد اقامتها فلا يطلب هذا الترخصي وانما يجب على المصفين اذ ذاك ان يدخلوا المدين في الدعوى ويجوز للمدين ايضا ان يستمر بمساعدة المصفين وبعد ترخيص من القاضي المندوب , على مواصلة استثمار تجارته او صناعته. ويكون الامر الذي يرخص به القاضي في مواصلة الاستثمار معجل التنفيذ, ويحق لكل قريق ذي شأن في القضية ان يستأنفها الى محكمة التجارة اما الاموال التي تحصل من المبيعات فتسلم الى المصفين فيدفعها هؤلاء الى بنك سوريا ولبنان الكبير

المادة 7

مادة 7: للمدين بعد استطلاع رأي المراقبين الذين يكونون قد عينوا طبقا للمادة التاسعة, وبعد الترخيص من القاضي المندوب وبمعاونة المصفين- ان يقوم بكل عمل يراد به التنازل او العدول او القبول وله ايضا على الشروط ذاتها ان يسوي كل خلاف متى كانت القيمة لا تتجاوز مئة ليرة سورية. اما اذا كانت القيمة غير محددة او كانت تزيد عن مئة ليرة سورية فان التسوية لا تصبح اجبارية الا بعد التصديق القانوني عليها طبقا لنص المادة 195 من القانون التجاري. ويحق لكل دائن ان يتدخل في القضية عند طلب التصديق القانوني على الاتفاق المنوط بالتسوية.

المادة 8

مادة 8: ان الحكم الذي يعلن الشروع في التصفية القضائية يجعل الديون التي لم يحل اجل استحقاقها على المدين مستحقة الاداء ويوقف بالنظر الى الماسا فقط اي (مجموع الدائنين) فائدة كل دين غير مضمون بامتياز او رهن ولا يجوز ان تطلب فوائد الديون المضمونة الا من المبالغ الحاصلة من الاموال المخصصة للامتياز او الرهن

المادة 9

مادة 9: يجب على الكاتب القضائي في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الحكم ان يبلغ الدائنين بكتب يرسلها اليهم او اعلانات ينشرها في الجرائد, خبر الشروع في التصفية القضائية, وان يدعوهم للاجتماع في احدى غرف المحكمة في خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر يوما لاجل النظر في حالة المدين. اما ميعاد الاجتماع فيعينه القاضي المندوب وفي اليوم المعين يقدم المدين بمعاونة المصفين الموقتين بيانا لحالته موقتا ومصدقا منه, يظهر فيه املاكه المنقولة والثابتة مع تقدير قيمتها وماله وما عليه من الديون ويضم اليه جدول الارباح والخسائر وجدول النفقات ويبدي الدائنون اراءهم في تعيين مصفين على جهه نهائي. ويستشير القاضي المندوب الدائنين فيما اذا كان من المفيد انتخاب مراقب او اثنين منهم في القريب العاجل. ويمكن اختيار المراقبين في كل آن من مدة التصفية اذا لم يتم انتخابهم في الاجتماع الاول ويكتب محضر عن هذا الاجتماع وعن اقوال الدائنين وملاحظاتهم يعين فيه القاضي المندوب موعدا, في خلال 15 يوما, لعقد الجمعة الاولى المختصة بتحقيق الديون. ويوقع القاضي المندوب والكاتب القضائي على هذا المحضر. بعد اطلاع المحكمة على هذا المحضر وتقرير القاضي المندوب تعين هي المصفين النهائيين

المادة 10

مادة 10: يكلف المراقبون خصوصا تحقيق ما تشمل عليه الدفاتر وبيان الحالة التي يقدمه المدين, والسهر على اعمال المصفي, ويحق لهم ان يطلبوا الوقوف على ما جرى في التصفية القضائية وما دخل وما دفع من المال. ويجب على المصفين ان يستطلعوا رأيهم في القضايا التي يريدون اقامتها او مواصلتها يقوم بالمراقبون بوظائفهم مجانا. ولا يمكن عزلهم الا بواسطة محكمة التجارة بناء على موافقة اكثرية الدائنين وعلى اقتراح القاضي المندوب ولا يجوز جعلهم مسؤولين الا في حالة ارتكابهم خطأ شخصيا كبيرا يجوز للمصفين اية كانت صفتهم ان يتناولوا تعويضا يعينه القاضي المندوب

المادة 11

مادة 11: ابتداء من اليوم الذي يصدر فيه الحكم بافتتاح التصفية القضائية يستطيع الدائنون ان يسلموا مستنداتهم الى قلم المحكمة او الى المصفين. ويجب على كل دائن حينئذ ان يضم اليها جدولا يشتمل على اسمه وشهرته وحرفته ومحل اقامته ومبلغ الدين له واسباب هذا الدين والامتيازات والرهون المخصصة له. واسباب هذا الدين والامتيازات والرهون المخصصة له. ولا يحتسب القيام بهذا التسليم الى اية صيغة خاصة ويجب على الكاتب القضائي ان يضع بيانا للمستندات والجداول التي تسلم اليه وان يعطي اصحابها سندات ايصال. ولا يكون مسؤولا عن المستندات الا لمدة خمس سنوات تبتدىء من يوم الشروع في المحضر المختص بتحقيق الديون اما المصفون فيكونون مسؤولين عن المستندات والدفاتر والاوراق التي تسلم اليهم- سحابة عشر سنوات تبتدىء من يقوم تقديم حسابهم

المادة 12

مادة 12: بعد الاجتماع المتقدم ذكره في المادة التاسعة في اليوم التالي على الكثير, يدعى الدائنون بالطريقة المنصوص عليها في المادة نفسها لعقد اول جمعية للتحقيق. ويجب ان تتضمن كتب الدعوة واعلانات الجرائد ان الدائنين الذين لم يكونوا قد سلموا الى هذاالوقت المستندات والجداول المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة يجب عليهم ان يسلموها بالطريقة المبينة في المادة المذكورة, في خلال المهلة المعينة لانقاذ جمعية التحقيق. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة للدائنين المقيمين خارج لبنان الكبير, بموجب قرار يصدره القاضي المندوب . ويجري تحقيق الديون وتثبيتها في الاجتماع نفسه وبالصيغ المنصوص عليها في قانون التجارة في كل ما لا يخالف هذا القرار

المادة 13

مادة 13: وفي اليوم التالي لاعمال جمعية تحقيق الديون الاولى ترسل, بالطريقة المنصوص عليها في المادة التاسعة, دعوة الى جميع الدائنين يطلب فيها من الذين لم يقدموا مستنداتهم واوراقهم ان يقدموها. ويبلغ الدائنون ان جمعية التحقيق التي دعوا اليها ستكون الجمعية الاخيرة وتعقد هذه الجمعية بعد الجمعية الاولى بخمسة عشر يوما واذا وجدت حوالات او سفاتج ممضاة او مجيرة من المدين غير مستحقة في وقت انعقاد الجمعية الاخيرة وكانت متداولة بين الايدي فان المصفين يمكنهم اذ ذاك ان يحصلوا من القاضي المندوب على دعوة اخرى لعقد جمعية جديدة للتحقيق

المادة 14

مادة 14: في اليوم التالي للجمعية الاخيرة التي يقرر فيها القاضي المندوب ختام تحقيق الديون يدعى جميع الدائنين الذين اثبتت ديونهم او قبلت موقتا الى حضور اجتماع لسماع المقترحات التي يعرضها المدين لعقد اتفاق (كونكوردا) وللتناقش فيها. ويجب ان تكون دعوتهم طبقا للطريقة التي توجب المادة التاسعة اتباعها ويعقد هذا الاجتماع بعد جمعية التحقيق الاخيرة بخمسة عشر يوما على ان محكمة التجارة يمكنها عند الاعتراض على قبول دائن او عدة دائنين ان تطيل هذه المهلة وتظل احكام المادتين 206 و207 من قانون التجارة مرعية معمولا بها فيما يختص بزيادة هذه المهلة

المادة 15

مادة 15: لا يتم التعاهد بين الدائنين والمدين الا اذا قبلته اكثرية مجموع الدائنين الذين حققت واثبتت ديونهم او قبلت موقتا وكانت قيمة ديون اولئك القابلين تساوي ثلثي مجموع الديون التي حققت واثبتت او قبلت موقتا. والا فان كل ما يجري يعد لغوا واذا تم التصديق القانوني على الكونكوردا فان المحكمة تعلن عندئذ انتهاء التصفية القضائية وفي اثناء انعقاد الجمعية الاخيرة يقدم المصفون بيانا لنفقاتهم وتعويضاتهم التي عينها القاضي المندوب . ويودع هذا البيان في قلم المحكمة. على ان المدين والدائنين يمكنهم ان يقدموا اعتراضا على القيمة المعينة في خلال ثمانية ايام فتفصل المحكمة في الامر بجلسة تعقد في غرفة المذاكرة ويطبق حكم الفقرة السابقة في جميع الاحوال التي يجب فيها تقديم حساب من قبل المصفين

المادة 16

مادة 16: ان جميع التعهدات او الاتفاقات التي لم توقع بالطرق المنصوص عليها في ما تقدم, بعد افتتاح التصفية القضائية, تعد لغوا لا مفعول لها سواء كان بالنظر الى اصحاب الشأن او الى الغير

المادة 17

مادة 17: ان التاجر الذي قبل طلبه للتصفية القضائية يحق لمحكمة التجارة ان تعلن افلاسه اما من تلقاء نفسها واما بناء على دعوى يقيمها الدائنون. وذلك اذا علم ان طلبه لتلك التصفية لم يقدم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع. وللمحكمة ان تعلن الافلاس في كل وقت من مدة التصفية القضائية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم يتمكن المدين من الحصول على الكونكوردا 2- اذا كان المدين من يوم توقفه عن الدفع او في الستة الايام السابقة قد قام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في المواد 156 و157 و158 و159 من قانون التجارة. على ان ذلك لا يكون الا عندما تصدر المحاكم ذات الاختصاص قرارا يبطل العمل او عندما يكون الفريقان قد اقرا بهذا البطلان 3- اذا اخفى المدين ماله او ما عليه او بالغ فيهما او اغفل عمدا اسم دائن او عدة دائنين او ارتكب احتيالا. وكل ما تقدم لا يحول دون تعقب النيابة العامة له 4- في حالة الغاء الكونكوردا او حلها 5- اذا حكم على المدين وهو في حالة التصفية, من اجل افلاس بسيط او احتيالي ان معاملات الافلاس تتبع الاعمال الاخيرة التي جرت في التصفية القضائية

المادة 18

مادة 18: لا يجوز منذ صدور الحكم بافتتاح التصفية القضائية ان يشغل المدين وظيفة انتخابية واذا كان يشغل وظيفة من هذا النوع عد مستقيلا

المادة 19

مادة 19: ان جميع الاحكام القانونية التي لم تعدل بهذا القانون تبقى مرعية وتطبق في حالة التصفية الفضائية كما تطبق في حالة الافلاس

المادة 20

مادة 20: على ناظر العدلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 27 ايلول سنة 1924 صدق تحت رقم 2884 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان