The whole text

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان قضايا الاموال المنقولة والثابتة وجميع الطرق التنفيذية سواء كانت تتعلق بمال منقول او ثابت يجب ايقافها من تاريخ اصدار الحكم القاضي بافتتاح التصفية القضائية كما يجري في قضايا الافلاس . على ان القضايا التي تظل موجودة يجب ان تقام او تلاحق ضد المصفين والمدين معا. ولا يحق للدائنون ان يواصلوا استملاك الاملاك الثابتة التي لا تكون مرهونة عندهم. كما انه لا يجوز من جهة اخرى للمدين ان يعقد دينا جديدا ولا ان يبيع كل ماله ولا جزءا منه الا في الاحوال المذكورة كما يلي

المادة 5 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172103/article/5/