المادة 9
مادة 9: يجب على الكاتب القضائي في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور الحكم ان يبلغ الدائنين بكتب يرسلها اليهم او اعلانات ينشرها في الجرائد, خبر الشروع في التصفية القضائية, وان يدعوهم للاجتماع في احدى غرف المحكمة في خلال مهلة لا تزيد عن خمسة عشر يوما لاجل النظر في حالة المدين. اما ميعاد الاجتماع فيعينه القاضي المندوب وفي اليوم المعين يقدم المدين بمعاونة المصفين الموقتين بيانا لحالته موقتا ومصدقا منه, يظهر فيه املاكه المنقولة والثابتة مع تقدير قيمتها وماله وما عليه من الديون ويضم اليه جدول الارباح والخسائر وجدول النفقات ويبدي الدائنون اراءهم في تعيين مصفين على جهه نهائي. ويستشير القاضي المندوب الدائنين فيما اذا كان من المفيد انتخاب مراقب او اثنين منهم في القريب العاجل. ويمكن اختيار المراقبين في كل آن من مدة التصفية اذا لم يتم انتخابهم في الاجتماع الاول ويكتب محضر عن هذا الاجتماع وعن اقوال الدائنين وملاحظاتهم يعين فيه القاضي المندوب موعدا, في خلال 15 يوما, لعقد الجمعة الاولى المختصة بتحقيق الديون. ويوقع القاضي المندوب والكاتب القضائي على هذا المحضر. بعد اطلاع المحكمة على هذا المحضر وتقرير القاضي المندوب تعين هي المصفين النهائيين