The whole text

غير محدد رقم 2367 تاريخ 04/10/1924 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب ان يوافق الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا, والقائمقام في القضاء على اختيار الاعيان الثلاثة الذين تتألف منهم ومن الشيوخ والمختارين في القرى والاحياء, اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 2686 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 ويبلغ الشيوخ والمختارين الى الحاكم الاداري او القائمقامحسب مقتضى الحال- قائمة- باسماء الاعيان الثلاثة الذين يختاروهم في مهلة ثلاثة ايام تبتدىء من تاريخ نشر هذا الامر الاداري في قريتهم او حيهم. ويرسل الحاكم الاداري او القائمقام قراره في شأن تلك القائمة التي عرضت عليه في مهلة ثمان واربعين ساعة تبتدىء من حين استلامه اياها

المادة 1 من غير محدد رقم 2367 تاريخ 04/10/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172109/article/1/