All legislation

غير محدد Unspecified No. 2367 04/10/1924

موافقة الحاكم الاداري أو القائمقام على اختيار الأعيان الذين تتألف منهم ومن الشيوخ والمختارين في القرى,اللجان المنصوص عليها في قرار 2676 وينص على تأليف لجان مراقبة في المدن المستقلة إداريا وفي الأقضية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2367
Date
04/10/1924
Official Gazette
Issue 1809, 17/10/1924, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
غير محدد رقم 2367 تاريخ 04/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان يوافق الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا, والقائمقام في القضاء على اختيار الاعيان الثلاثة الذين تتألف منهم ومن الشيوخ والمختارين في القرى والاحياء, اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 2686 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 ويبلغ الشيوخ والمختارين الى الحاكم الاداري او القائمقامحسب مقتضى الحال- قائمة- باسماء الاعيان الثلاثة الذين يختاروهم في مهلة ثلاثة ايام تبتدىء من تاريخ نشر هذا الامر الاداري في قريتهم او حيهم. ويرسل الحاكم الاداري او القائمقام قراره في شأن تلك القائمة التي عرضت عليه في مهلة ثمان واربعين ساعة تبتدىء من حين استلامه اياها

المادة 2

مادة 2: ينشأ في كل مدينة مستقلة اداريا وفي كل قضاء لجنة مراقبة تؤلف على الوجه الاتي: رئيس - الحاكم الاداري او القائمقام عضو- كاتب دائرة الاحوال الشخصية "- المدعي العام لدى المحكمة البدائية او نائبه الذي ينتدب لهذا الغرض او قاضي الصلح

المادة 3

مادة 3: اولا- ان تحقق جميع القوائم التي تضعها اللجان المحلية وان تقبل وتفحص المحاضر التي تنظمها بمقتضى المادة الرابعة من القرار 2676 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 ثانيا- ان تنظر في المنازعات المتعلقة بالقيود والتي تقيمها الافراد ولا سيما اغفال قيد اشخاص صالحين لان يقيدوا في القوائم, او ذكر اشخاص مختلف على امر قيدهم, ثم تصدر قرارا خاصا في كل قضية تعرض عليها لا يحق الاستئناف لدى لجنة المراقبة الا: اولا للمدعي العام لدى المحكمة البدائية او نائبه ثانيا للافراد الذين يتضررون من هذه القيود

المادة 4

مادة 4: يجب على الحاكم الاداري او القايمقام ان يبلغ قرار لجنة المراقبة الى من ثهمه الامر في خلال عشرة الايام التي تلي ايداع الطلب وهذا القرار قابل الاستئناف لدى لجنة الاحصاء العليا المؤلفة بموجب القرار 763 المؤرخ في 10 اذار سنة 1921 وتكون مقرراتها نهائية ان مهلة الاستئناف هي عشرة ايام. اما تقرير ما اذا كان يجب ان تحال الى المحاكم الجزائية المحاضر التي تنظمها اللجان المحلية او لجان المراقبة في شأن الاعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار 2676 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924, فهو يختص باللجنة العليا دون سواها

المادة 5

مادة 5: يتناول اعضاء اللجان المحلية في بيروت وطرابلس تعويضا مقطوعا قدره مئة قرش لبناني سوري عن كل يوم يشتغلون فيه. اما اعضاء بقية اللجان فلا يعطون تخصيصا, على الاطلاق

المادة 6

مادة 6: على نظارة الداخلية والعدلية والمالية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ