المادة 4
مادة 4: يجب على الحاكم الاداري او القايمقام ان يبلغ قرار لجنة المراقبة الى من ثهمه الامر في خلال عشرة الايام التي تلي ايداع الطلب وهذا القرار قابل الاستئناف لدى لجنة الاحصاء العليا المؤلفة بموجب القرار 763 المؤرخ في 10 اذار سنة 1921 وتكون مقرراتها نهائية ان مهلة الاستئناف هي عشرة ايام. اما تقرير ما اذا كان يجب ان تحال الى المحاكم الجزائية المحاضر التي تنظمها اللجان المحلية او لجان المراقبة في شأن الاعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار 2676 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924, فهو يختص باللجنة العليا دون سواها