المادة 12
كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force
كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة 12 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/12/