The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 12

المادة 12

كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة 12 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/12/