The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 21

المادة 21

ان الولد الذي يولد في مكان غير المكان الذي يكون فيه محل اقامة حقيقي لابيه, او لامه عند عدم وجود الاب - يجرى قيده في المكان الذي يكون فيه محل اقامة والديه الحقيقي وتكتب له وثيقة ولادة بمقتضى احكام المادتين 14 و16 وتسلم الى قلم الاحوال الشخصية في القرية او المحلة لارسالها الى موظف الاحوال الشخصية في الجهة التي يكون فيها محل الوالدين الاصلي.

اما اولاد اللبنانيين المقيمين موقتا في اراضي الاتحاد السوري فينظم آباؤهم او اوصياؤهم بواسطة موظف الاحوال الشخصية في مكان الولادة, وثائق ولادتهم ثم يرسلون الى حكومة لبنان الكبير نسخا عنها مشتملة على ذكر محل الوالدين الاصلي.

المادة 21 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/21/