The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 22

المادة 22

اذا ولد ولد لزوجين من التبعة اللبنانية في بلاد اجنبية فان اثبات ولادته يكون في اقرب قنصلية فرنسوية الى محل اقامتهما بناء على طلب منهما ثم يرسل القنصل صورة من وثيقة الولادة ونسخا من تذاكر هوية الوالدين (تذاكر النفوس ) الى حكومة لبنان الكبير لقيد المولود في سجلات مكان الوالدين الاصلي.

المادة 22 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/22/