The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 49

المادة 49

يجب على رئيس قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في ادارة الحكومة المركزية وعلى نائب هذا الرئيس وسائر موظفي الاحوال الشخصية في المدن المستقلة اداريا وفي الاقضية, وان يقدموا لنظارة الداخلية في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار ضمانا ماليا قدره 150 ليرة لبنانية سورية (عن كل منهم) وان يقدموا معها برهانا على انهم حلفوا اليمين لدى المحكمة البدائية او لدى المحكمة الصلحية. وكل موظف منهم تمر عليه المهلة المذكورة ولا يعمل بمقتضى احكام هذه المادة يعد مستقيلا حتما.

المادة 49 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/49/