The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 In force

المادة 50

المادة 50

على موظفي الاحوال الشخصية (في الملحقات ) ان ينظموا كل ثلاثة اشهر بيانا اجماليا لجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في التواريخ الاتية:

10 كانون الثاني و10 نيسان و10 تموز و10 تشرين الاول من كل عام.

وكل اهمال من هذا القبيل يعود على مرتكبه بالمجازاة العاجلة وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم لدولة لبنان الكبير كله جدولا عاما مبنيا على تلك البيانات ثم يقدمه لنظارة الداخلية في النصف الاخير من كل شهر من الاشهر (الاربعة) المتقدم ذكرها.

المادة 50 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172133/article/50/