The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تقوم الحكومة في كل دولة بالمحافظة على الامن العام وتستخدم لهذا الغرض قوة البوليس والجندرمة الثابتة في الدولة. اما اتخاذ التدابير اللازمة لجعل البلاد بمأمن من الخارج فهو يختص بالمفوض السامي او بالسلطات التي ينتدبها دون سواهم.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172151/article/1/