All legislation

قرار Decision No. 4 10/01/1925

يختص بالمحافظة على الامن العام

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
10/01/1925
Official Gazette
Issue 1836, 20/01/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم الحكومة في كل دولة بالمحافظة على الامن العام وتستخدم لهذا الغرض قوة البوليس والجندرمة الثابتة في الدولة. اما اتخاذ التدابير اللازمة لجعل البلاد بمأمن من الخارج فهو يختص بالمفوض السامي او بالسلطات التي ينتدبها دون سواهم.

المادة 2

مادة 2: يحق للمفوض السامي ان يستعمل السلطة العائدة الى كل دولة في حفظ النظام والامن العام اذا اختل هذا الامن في دولة ما, او اقتضت سلامة البلاد ان يستعمل تلك السطلة. فيكون المفوض السامي عندئذ عاملا بالنيابة عن حكومة الدولة او مباشرة واما بواسطة مندوبيه واذ ذاك توضع قوات البوليس والجندرمه تحت امره السلطة العسكرية الفرنسوية مباشرة

المادة 3

المادة الثالثة: يحق للمفوض السامي, اذا حدثت اضطرابات شديدة او اقتضت الظروف الخارجية, ان يقلد السلطة العسكرية في جميع البلاد او في قسم منها, كلا او جزءا من سلطة القضاء والمحافظة التي تقوم بها عادة السلطة المدنية كما يحق له فضلا عما ذكر ان يخلوها الحقوق الاتية: (1) حق التفتيش نهارا وليلا في مساكن الاهلين (2) حق ابعاد المشتبه في امرهم (3)حق اصدار الامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها او نزعها (4) حق منح النشرات والاجتماعات التي تعد مثيرة للاضطرابات او مساعدة على بقائها

المادة 4

مادة 4: يخول المفوض السامي, عند الاقتضاء, السلطة العسكرية في جميع البلاد او في قسم منها, حق تكليف الاهلين كل تادية او خدمة تعد ضرورية. ويحدد المفوض السامي في كل حال من الاحوال الممكن حدوثها الشروط المختصة باستعمال هذا الحق

المادة 5

مادة 5: (1) استعمال الجند (1) اذا اختل النظام العام وجب تشتيت المتجمهرين, ولهذا الغرض يقوم قائد الجنود الذي يكلف في الامر بدعوة جمهور المتجمعين الى التفرق موجها اليهم ثلاثة انذارات بصوت عال وباللغة المستعملة في ذلك المحل. فاذا لم يتفرقوا بعد هذه الانذارات استعمل حينئذ العساكر التي تحت امرته (ب ) لا تطلق النار الا بأمر من قائد الجنود: (1) امام عصابات مسلحة او في حال وقوع اعتداء فعلي على العساكر (2) اذا لم يكن من وسيلة اخرى للدفاع عن المكان الذي تحتله العساكر او عن المراكز التي تكلف المحافظة عليها يجب على قائد الجنود, اذا لم تمنعه المفاجأة بالهجوم ان ينذر المهاجمين اما بقرع الطبل واما بصوت البوق واما بتنبيه يكرره بصوت عال بانه سيأمر باستعمال السلاح

المادة 6

مادة 6: اذا اقتضت الحال سرعة العمل فانه يحق اذ ذاك للضابط الفرنسوي الاقدم عهدا او الاعلى رتبة بين الضباط الحاضرين في المكان ان يتخذ جميع التدابير المفيدة لاعادة النظام وتأمين سلامة الجنود وحماية اراضي البلاد, وذلك ريثما ترد اوامر المفوض السامي او مندوبيه واوامر السلطة العسكرية العليا. ويجب طلب هذه الاوامر بلا ابطاء عند تهديد سلامة الجيش وعند الهجوم على اراضي البلاد واذا اقتضت الضرورة قان الضابط المذكور يتولى عندئذ قيادة الجند وقوات البوليس والجندرمه المختصة بالدولة والنازلة في اراضي البلاد ويبلغ ذلك كتابة الى قواد هذه الفرق والسلطات المدنية المحلية ذات الشأن

المادة 7

مادة 7: ان الواجبات الناشئة عن احكام هذا القرار يتحتم العمل بها عند الاقتضاء على كل شخص يوجد باية صفة كانت في اراضي الدولة وعلى السلطات المدنية والعسكرية ان تقوم بتنفيذ هذه الاحكام كل منها في ما خص به

المادة 8

مادة 8: تتخذ السلطات العسكرية التدابير اللازمة لتأمين سلامة الجيش والتدابير المؤدية الى منع التحديات الموجهة على المراكز التي يحتلها او على مبانيه ومواصلاته من اي نوع كانت وذلك بعد موافقة المفوض السامي "او من تلقاء نفسها عند الضرورة القاضية بسرعة العمل على شرط ان تبلغ الخبر الى المفوض السامي بلا ابطاء

بيروت في 1 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي