The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 In force

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يحق للمفوض السامي, اذا حدثت اضطرابات شديدة او اقتضت الظروف الخارجية, ان يقلد السلطة العسكرية في جميع البلاد او في قسم منها, كلا او جزءا من سلطة القضاء والمحافظة التي تقوم بها عادة السلطة المدنية كما يحق له فضلا عما ذكر ان يخلوها الحقوق الاتية: (1) حق التفتيش نهارا وليلا في مساكن الاهلين (2) حق ابعاد المشتبه في امرهم (3)حق اصدار الامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها او نزعها (4) حق منح النشرات والاجتماعات التي تعد مثيرة للاضطرابات او مساعدة على بقائها

المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172151/article/3/