The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: (1) استعمال الجند (1) اذا اختل النظام العام وجب تشتيت المتجمهرين, ولهذا الغرض يقوم قائد الجنود الذي يكلف في الامر بدعوة جمهور المتجمعين الى التفرق موجها اليهم ثلاثة انذارات بصوت عال وباللغة المستعملة في ذلك المحل. فاذا لم يتفرقوا بعد هذه الانذارات استعمل حينئذ العساكر التي تحت امرته (ب ) لا تطلق النار الا بأمر من قائد الجنود: (1) امام عصابات مسلحة او في حال وقوع اعتداء فعلي على العساكر (2) اذا لم يكن من وسيلة اخرى للدفاع عن المكان الذي تحتله العساكر او عن المراكز التي تكلف المحافظة عليها يجب على قائد الجنود, اذا لم تمنعه المفاجأة بالهجوم ان ينذر المهاجمين اما بقرع الطبل واما بصوت البوق واما بتنبيه يكرره بصوت عال بانه سيأمر باستعمال السلاح

المادة 5 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172151/article/5/