المادة 1
مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره
قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 In force
مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره
المادة 1 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172152/article/1/