The whole text

قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره

المادة 1 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172152/article/1/