All legislation

قرار Decision No. 3024 06/01/1925

يقضي بالتصديق على كل فيلم يعرض من الصور المتحركة (السينما)

Type
قرار · Decision
Number
3024
Date
06/01/1925
Official Gazette
Issue 1836, 20/01/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره

المادة 2

مادة 2: الفت لجنة في المفوضية العليا لفحص العبارات وكيفية عرض المشاهد والفلوم, وهي مؤلفة كما يلي: رئيس - السكرتير العام المعاون او مندوب من قبله يوافق المفوض السامي على انتدابه لهذا الغرض . عضو - مدير مراقبة الامن العام او من ينتدبه عضو - رئيس دائرة الاستخبارات او من ينتدبه ويقوم سكرتير مديرية مراقبة الامن العام بوظيفة سكرتير. ويجب ان تعرض القرارات التي تصدرها اللجنة برفض التصديق, على المفوض السامي ليوافق عليها. ثم تبلغ بلا ابطاء الى رؤساء وحكام الدول بالصيغ العادية

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 5 الى 250 ليرة لبنانية سورية وهذا لا يحرك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى. ويجوز فضلا عما ذكر ان يحكم باقفال المحل الذي يعرض فيه الفيلم الذي لم يحصل على التصديق اللازم مدة 15 يوما الى ثلاثة اشهر

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي