المادة 1
مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره
قرار Decision No. 3024 06/01/1925
مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره
مادة 2: الفت لجنة في المفوضية العليا لفحص العبارات وكيفية عرض المشاهد والفلوم, وهي مؤلفة كما يلي: رئيس - السكرتير العام المعاون او مندوب من قبله يوافق المفوض السامي على انتدابه لهذا الغرض . عضو - مدير مراقبة الامن العام او من ينتدبه عضو - رئيس دائرة الاستخبارات او من ينتدبه ويقوم سكرتير مديرية مراقبة الامن العام بوظيفة سكرتير. ويجب ان تعرض القرارات التي تصدرها اللجنة برفض التصديق, على المفوض السامي ليوافق عليها. ثم تبلغ بلا ابطاء الى رؤساء وحكام الدول بالصيغ العادية
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 5 الى 250 ليرة لبنانية سورية وهذا لا يحرك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها لاسباب اخرى. ويجوز فضلا عما ذكر ان يحكم باقفال المحل الذي يعرض فيه الفيلم الذي لم يحصل على التصديق اللازم مدة 15 يوما الى ثلاثة اشهر
مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي