المواد
مادة 1: تبتدىء اعمال احصاء وتحديد العقارات في 15 اذار سنة 1925 في القرى الاتي بيانها الواقعة في قضاء البقاع: 1- المرج - 2- الاسطبل 3- الجزيرة 4- حوش الحريمة 5- مجدل عنجر 6- دكوه 7- الصويري 8- الخياره 9- غزه 10- حمّاره 11سلطان يعقوب 12- مزرعة- سلطان يعقوب 13- جب جنين 14- كامد 15- لالا 16- الوقف
مادة 2: يقوم احد عمال الدوائر الاقتصادية الذي يعينه رئيسها بوظيفة مفتش طبقا لاحكام المادة الرابعة من القانون العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328 المتقدم ذكره
مادة 3: انه ابتداء من تاريخ 15 اذار سنة 1925, وهو التاريخ المعين في المادة الاولى لافتتاح اعمال الاحصاء والتحديد, لا يجوز لدوائر الدفتر الخافاني ان تجري اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهذه يجوز اجراؤها ولكن بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية
مادة 4: يقوم احد موظفي الدوائر العقارية ويعاونه موظف الدفتر الخافاني بتنظيم اوراق العقارات الواجب احصاؤها
مادة 5: تتخذ السلطات الادارية في البقاع جميع التدابير المؤدية الى تأمين اذاعة النشرات المتعلقة بمعاملات الاحصاء والتحديد
مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ونظار العدلية والمالية والداخلية ورئيس الدوائر- العقارية ان ينفذوا كل فيما خص هذا الامر الاداري
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1925
الامضاء: كايلا