All legislation

قرار Decision No. 32 30/01/1925

يقضي بعرض جميع مشاريع القرارات الصادرة من حاكم الدولة في الفترة التي تنقضي بين انحلال المجلس النيابي وتجديده على مجلس النظارة

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
30/01/1925
Official Gazette
Issue 1841, 06/02/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 30/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع مشاريع القرارات الصادرة من حاكم الدولة في الفترة التي تنقضي بين انحلال المجلس النيابي وتجديده, والواجبة احالتها الى المجلس المشار اليه للتناقش وابداء الرأي فيها وفاقا لاحكام الفصل الرابع من القرار 1304 المكرر يجب ان تعرض على مجلس النظار وان يؤتي فيها الى ذكر استشارته. وتصبح مرعية بعد تصديق المفوض السامي عليها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي