The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 30/01/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان جميع مشاريع القرارات الصادرة من حاكم الدولة في الفترة التي تنقضي بين انحلال المجلس النيابي وتجديده, والواجبة احالتها الى المجلس المشار اليه للتناقش وابداء الرأي فيها وفاقا لاحكام الفصل الرابع من القرار 1304 المكرر يجب ان تعرض على مجلس النظار وان يؤتي فيها الى ذكر استشارته. وتصبح مرعية بعد تصديق المفوض السامي عليها

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 30/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172160/article/1/