المادة 4
مادة 4: يرسل طلب الترخيص المنظم وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار الى المفتش العام للبريد والبرق مرفقا باوراق اثبات هوية الطالب ومحل اقامته وجنسيته يدفع رسم احصاء قدره 25 قرشا سوريا لمكتب بريد محلة الطالب عن كل ترخيض يمنح كل شخص يتخذ او يستعمل محطة لاسلكية استلامية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة سورية وبمصادرة اجهزته