All legislation

قرار Decision No. 3010 30/12/1924

يختص بالترخيص في استعمال اجهزة التلغراف اللاسلكي لاستلام الاشارات او المخابرات التي ليس لها صبغة المراسلات الخصوصية

Type
قرار · Decision
Number
3010
Date
30/12/1924
Official Gazette
Issue 1842, 10/02/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر محطات لاسلكية خصوصية استلامية, جميع المحطات اللاسلكية الاستلامية التي لا تستثمرها ادارة البريد والبرق لحساب دائرة رسمية عمومية او لا يستثمرها صاحب امتياز مرخص له في القيام بمثل هذا العمل

المادة 2

مادة 2: ممنوع انشاء محطات لاسلكية خصوصية تستخدم لاستلام الاشارات او المخابرات التي صبغة لها المراسلات الخصوصية سواء اكانت مرسلة من محطات خصوصية او من محطات تقوم بمصلحة عمومية للمخابرات

المادة 3

مادة 3: يمكن الترخيص في انشاء المحطات اللاسلكية الخصوصية المعدة اما لاستلام الاشارات او المخابرات المرسلة للجميع واما لاستلام الاشارات الاختبارية ويمنح المفوض السامي هذا الترخيص بناء على اقتراح من المفتش العام للبريد والبرق تقسم هذه المحطات الى ثلاثة اقسام: اولا- المحطات التي تنشئها الادارة العمومية او المؤسسات العمومية او المؤسسات ذات المنفعة العامة للاستماع المجاني ثانيا- المحطات التي ينشئها للاستماعات العمومية او غير المجانية ثالثا- المحطات غير المعدة للاستماعات العمومية او غير المجانية

المادة 4

مادة 4: يرسل طلب الترخيص المنظم وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار الى المفتش العام للبريد والبرق مرفقا باوراق اثبات هوية الطالب ومحل اقامته وجنسيته يدفع رسم احصاء قدره 25 قرشا سوريا لمكتب بريد محلة الطالب عن كل ترخيض يمنح كل شخص يتخذ او يستعمل محطة لاسلكية استلامية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة سورية وبمصادرة اجهزته

المادة 5

مادة 5: يجب الا تضايق المحطات الاستلامية اقل مضايقة المحطات المجاورة لها ولو كانت الاجهزة الاستلامية ذات تموجات ضعيفة القوة في الانتين (antenne) يجب على كل حال ان تتخذ جميع التدابير حتى يكون حدوث هذه التموجات في الاجهزة الاستلامية على اضعف ما يمكن اذا كان حدوث هذه التموجات بسبب مضايقة لاحدى محطات الجيش اللاسلكية فتنقل المحطة اللاسلكية الخصوصية بناء على انذار بسيط من رئيس دائرة التلغراف في الجيش . وهذا الرئيس يبلغ خبر الاقفال بعد ذلك الى المفتش العام للبريد على سبيل الاخبار

المادة 6

مادة 6: تكلف ادارة البريد والبرق القيام بمراقبة المحطات الخصوصية اللاسلكية الاستلامية على الوجه التي تراه مناسبا يحق للمأمورين المكلفين المراقبة ان يدخلوا في اي وقت كان المحال المعدة للاستماعات العمومية او غير المجانية

المادة 7

مادة 7: ان المحطات اللاسلكية التي هي من القسم الثاني المذكورة في المادة الثالثة والمعدة للاستماعات العمومية او غير المجانية تخضع لرسم سنوي قدره عشرون ليرة سورية غير متجزء يدفع عن المدة التي بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول من كل سنة تهتم مفتشية البريد والبرق في استيفاء هذا الرسم

المادة 8

مادة 8: تشيد المحطات اللاسلكية الخصوصية الاستلامية من اي نوع كانت وتستثمر ويعتنى بها باهتمام اصحاب الاجازة ولحسابهم وتحت مسؤليتهم

المادة 9

مادة 9: لا تشتمل الرخص الممنوحة عل ادنى امتياز ولا يمكنها ان تمنع اعطاء رخص من النوع ذاته الى اي طالب كان ولا يمكن نقلها الى اشخاص آخرين, ويمكن الغاء الرخص جميعها في اي وقت كان بدون تعويض من قبل المفتش العام للبريد والبرق ولا سيما في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان صاحب الاجازة لا يراعي الشروط الخصوصية التي فرضت عليه لانشاء واستعمال محطة ثانيا- اذا استعمل محطته لغايات غير التي ذكرت في طلب الرحصة ولا سيما اذا استلم مخابرات غير مرخص له في استلامها او اذا افشى سر مخابرات استلمها اتفاقا. ويعاقب عدا ذلك صاحب الاجازة في الحالة الاخيرة فقط (اي افشاء سر المخابرات ) بجزاء نقدي من عشر الى خمس وعشرين ليرة سورية وتصادر اجهزته

المادة 10

مادة عشرة: ان المحطات والمعدات والانشاآت والاجهزة اللاسلكية يمكن ضبطها موقتا بهمة المفتش العام للبريد والبرق اذا ظهر للمفوض السامي ان استعمالها يمكن ان يضر بالدفاع الوطني والنظام والامن العامين

المادة 11

مادة 11: ممنوع انشاء واستعمال المحطات اللاسلكية الارسالية كل شخص يوجد عنده او ينشىء او يستعمل محطة لاسلكية ارسالية يعاقب بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مئتي ليرة سورية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهراو باحدى العقوبتين فقط وتصادر عدا ذلك اجهزته

المادة 12

مادة 12: على التجار باعة الاجهزة اللاسلكية الاستلامية وعلى مستوردي هذه الاجهزة ان يمسكو سجلا يقيدون فيه اسم ومهنة ومحل اقامة مشتري الاجهزة الكاملة الاستلامية اوكمية من القطع منفصلة بعضها عن بعض يركب منها جهاز لاستلام اللاسلكيات يجب ابراز هذا السجل عند كل طلب من قبل ماموري المراقبة المذكورين في المادة السادسة من هذا القرار

المادة 13

مادة 13: تلغى الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 14

مادة 14: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذاالقرار

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1924 الامضاء: ب دي ريفي