المادة 9
مادة 9: لا تشتمل الرخص الممنوحة عل ادنى امتياز ولا يمكنها ان تمنع اعطاء رخص من النوع ذاته الى اي طالب كان ولا يمكن نقلها الى اشخاص آخرين, ويمكن الغاء الرخص جميعها في اي وقت كان بدون تعويض من قبل المفتش العام للبريد والبرق ولا سيما في الاحوال الاتية: اولا- اذا كان صاحب الاجازة لا يراعي الشروط الخصوصية التي فرضت عليه لانشاء واستعمال محطة ثانيا- اذا استعمل محطته لغايات غير التي ذكرت في طلب الرحصة ولا سيما اذا استلم مخابرات غير مرخص له في استلامها او اذا افشى سر مخابرات استلمها اتفاقا. ويعاقب عدا ذلك صاحب الاجازة في الحالة الاخيرة فقط (اي افشاء سر المخابرات ) بجزاء نقدي من عشر الى خمس وعشرين ليرة سورية وتصادر اجهزته