All legislation

قرار Decision No. 2990 26/01/1925

يوجب على شركات نقل المهاجرين تقديم ضمان مالي

Type
قرار · Decision
Number
2990
Date
26/01/1925
Official Gazette
Issue 1844, 17/02/1925, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشركات والوكالات المرخص لها في نقل المهاجرين طبقا للقرار رقم 2975 الصادر من المفوض السامي وللائحة الشروط الملحقة به, لا يجوز لها ان تقوم بعملها في الاراضي اللبنانية الا بشرط ان تقدم ضمانة حدها الادنى 20 ليرة لبنانية سورية تؤدي اما نقدا يودع عند الدفتر دار واما كفالة خطية من احد البنوك يقبلها ناظر المالية

المادة 2

مادة 2: اذا دفع مبلغ الضمانة نقدا تحسب له فائدة اثنين ونصف في المئة سنويا, ولا يمكن ارجاعه الا بعد مضي ستة اشهر على تصريح تقدمه الشركات او الوكالات بانها عدلت عن ممارسة عملها , او بعد سحب الترخيص منها او وفاة الشخص المرخص له, واذا كانت الضمانة في شكل كفالة خطية من احد البنوك فلا يعفى البنك من العمل بموجبها الا بعد مضي المهلة المذكورة

المادة 3

مادة 3: ان الوكلاء الذين يجوز لشركات نقل المهاجرين الحاصلة على الترخيص ان تستخدمهم في الاراضي الللبنانية يجب ان يكونوا حائزين لوكالة مصدق عليها من ناظر الدوائر الاقتصادية. وهذه الشركات تكون مسؤولة عن وكلائها ويجب عليها ان تعرض على الناظر المشار اليه تعيين جميع الوكلاء الذين تعينهم في الاراضي اللبنانية ليوافق على تعيينهم

المادة 4

مادة 4: لا يجوز تسفير المهاجرين بحرا من لبنان الكبير الا عن طريق مرفأي بيروت وطرابلس حيث يوجد مفوض خاص بالمهاجرة وسلطة صحية من قبل لبنان الكبير

المادة 5

مادة 5: تضع الشهادات المختصة بقياس البواخر المنصوص عليها في المادة السابعة من دفتر شروط شركات نقل المهاجرين ووكلائها فيما يخص بلبنان الكبير - لجنة تؤلف في بيروت من رئيس وهو ناظر الدوائر الاقتصادية ومن عضوين هما كابيتان المرفأ وطبيب الدائرة الصحية ويعين سكرتير لمعاونة هذه اللجنة. ويؤخذ عن تسليم الشهادة رسم قدره ست ليرات لبنانية سورية لحساب صندوق المهاجرة في لبنان الكبير تدفعه الشركة كما تدفع التعويض الواجب لاعضاء اللجنة المذكورة وقدره ثلاث ليرات لبنانية سورية للسكرتير واربع ليرات لبنانية سورية لكل من الاعضاء الاخرين

المادة 6

مادة 6: ان المفوضين المخصوصين بالمهاجرة والمنصوص على تعيينهم في المادة الحادية عشرة من القرار رقم 2975 الصادر من المفوض السامي هم المتصرفون في اولويتهم وحاكم طرابلس الاداري في مدينة طرابلس وناظر الدوائر الاقتصادية في بيروت وهذا الاخير يقوم بوظيفة مدير مكتب المهاجرة ومهمة هؤلاء المفوضين تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار وفي القرار رقم 2975 الصادر من المفوض السامي وفي دفتر الشروط الملحق به وفي سائر القرارات والانظمة التي ستصدر في هذا الشأن, وعليهم فوق ما ذكر ان يقدموا للمهاجرين جميع الايضاحات المفيدة فيما يتعلق بسفرهم

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام في لبنان الكبير وناظري المالية والدوائر الاقتصادية ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ صدق بموجب كتاب رقمه 438 صادر من المفوض السامي بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1925 عن مندوب المفوض السامي وبأمره الامضاء: روزور