The whole text

قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا دفع مبلغ الضمانة نقدا تحسب له فائدة اثنين ونصف في المئة سنويا, ولا يمكن ارجاعه الا بعد مضي ستة اشهر على تصريح تقدمه الشركات او الوكالات بانها عدلت عن ممارسة عملها , او بعد سحب الترخيص منها او وفاة الشخص المرخص له, واذا كانت الضمانة في شكل كفالة خطية من احد البنوك فلا يعفى البنك من العمل بموجبها الا بعد مضي المهلة المذكورة

المادة 2 من قرار رقم 2990 تاريخ 26/01/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172164/article/2/