The whole text

قرار رقم 2986 تاريخ 14/02/1925 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ابدلت المادة 22 من القرار 1307 بالاحكام التالية "ان الناخب الذي يعترض على قيده ينبه باعلان يلصق في قاعدة الناحية التي هو منها في خلال خمسة ايام, ويكون ذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة وبواسطة المدير ويثبت هذا الاعلان باخطار شخصي يبلغ الى صاحب الشأن في كتاب مضمون ويجوز للناخب المذكور حتى 31 اذار - وهذا اليوم داخل في المهلة ان يقدم ملاحظاته شفهيا او كتابة او ان يبديها بواسطة وكيل, ثم تفصل اللجنة في الامر بدون نفقات وبدون ان تراعى اصول المعاملات القضائية. وتعفى طلبات القيد او الحذف من الصاق الطوابع

المادة 4 من قرار رقم 2986 تاريخ 14/02/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172169/article/4/