All legislation

قرار Decision No. 2986 14/02/1925

يختص بالقوائم الانتخابية

Type
قرار · Decision
Number
2986
Date
14/02/1925
Official Gazette
Issue 1845, 20/02/1925, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 2986 تاريخ 14/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي في 20 كانون الثاني المهلة المنصوص عليها في المادة 16 من القرار 1307 لاجل تقديم القوائم التي تتخذ اساسا لاعادة النظر في القوائم الانتخابية

المادة 2

مادة 2: تنتهي في 10 شباط المهلة الممنوحة بموجب المادة 17 من القرار 1307 لاجل ايداع نسخ قائمة الانتخاب لدى سكرتيريات المجالس البلدية ولدى المشايخ والمختارين

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام المادة 27 من القرار 1307 تقبل لجان القيود الانتخابية طلبات الحذف او القيد منذ اليوم الحادي عشر من شباط الى اليوم العاشر من اذار وهذا اليوم داخل في المدة المذكورة

المادة 4

مادة 4: ابدلت المادة 22 من القرار 1307 بالاحكام التالية "ان الناخب الذي يعترض على قيده ينبه باعلان يلصق في قاعدة الناحية التي هو منها في خلال خمسة ايام, ويكون ذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة وبواسطة المدير ويثبت هذا الاعلان باخطار شخصي يبلغ الى صاحب الشأن في كتاب مضمون ويجوز للناخب المذكور حتى 31 اذار - وهذا اليوم داخل في المهلة ان يقدم ملاحظاته شفهيا او كتابة او ان يبديها بواسطة وكيل, ثم تفصل اللجنة في الامر بدون نفقات وبدون ان تراعى اصول المعاملات القضائية. وتعفى طلبات القيد او الحذف من الصاق الطوابع

المادة 5

مادة 5: تنتهي في 30 نيسان المهلة الممنوحة للجان بموجب المادة 24 من القرار رقم 1307 لاجراء التصحيحات اللازمة. وتحال القرارات التي تصدرها اللجان في هذا الشأن الى رؤساء البلديات والمشايخ والمختارين والقائمي مقام في 5 ايار وهو اخر المهلة المعطاة

المادة 6

مادة 6: ان المهلة الممنوحة بموجب المادة 19 من القرار رقم 1307 للجنة القيود الانتخابية العليا لتفصل في ما يستأنف لديها قد أطيلت من ثلاثة ايام الى خمسة عشر يوما

المادة 7

مادة 7: ان آخر تاريخ لبقاء القائمة الانتخابية صالحة وهو يوم 31 اذار من السنة التالية المعين بموجب المادة 25 من القرار رقم 1307 قد جعل 5 ايار

المادة 8

مادة 8: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 12 شباط سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم as/19 بيروت في 14 شباط سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي