The whole text

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 In force

المادة 2

المادة 2

يجب كل سنة في اقرب وقت بعد جني المحصول وعلى كل حال قبل النواريخ التي ستعين تطبيقا لاحكام المادة الاولى ان تجمع كل لوزات القطن العالقة باغراس القطن او المنثورة على الارض المغروسة وتكويمها في نقطة من ارض الغرس واتلافها تماما بالنار او باية طريقة اخرى ناجمة تكون دائرة الزراعة في الدولة ذات الشأن قد وجدت استعمالها موافقا يجب ان يتم قطف اللوزات واحراقها قبل الشروع في قلع سوق اغراس القطن من تحت مستوى الارض وقبل كل تحضير للارض لاجل الزراعات القادمة ممنوع نقل هذه اللوزات واحراقها خارج الارض المعدة لغرس القطن ان وجود لوزات عالقة بسوق الاغراس القطينة المستعلمة للحرق او لاي غرض اخر يعتبر مخالفة للاحكام المفروضة اعلاه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172170/article/2/