المادة 1
لمقاومة انتشار دودة لوزة القطن ودودة بزرة القطن يجب كل سنة بعد جني المحصول وعلى الاكثر قبل التواريخ التي ستعين سنويا بموجب قرارات من رئيس دولة سوريا وحكام دول لبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز ان تقلع او تقطع من تحت مستوى الارض سوق اغراس القطن والقنب والباميه بطريقة لا تتمكن معها هذه الاغراس من انبات فروع جديدة قد تكون غذاء لحشرات القطن الطفيلية.
تعين هذه التواريخ القصوى لكل منطقة ادارية اذا اقتضى الامر على ان تؤخذ بعين الاعتبار الاوقات التي تستغل فيها الاغراس المعينة اعلاه.
عدا ذلك يرجع لرئيس دولة سوريا وحاكمي دولة لبنان لكبير ودولة العلويين في اتخاذ التدابير التي يرونها مرافقة بشأن الشروط التقييدية لزراعة الاغراس التي من طبعها تسهيل انتشار دودة اللوزة ودودة بزرة القطن.