المادة 8
يمكن الدوائر الزراعية بقطع النظر عن كل ملاحقة جزائية وقبل
صدور اي حكم كان ان تتخذ بعد معاينة المخالفة معاينة رسمية
التدابير اللازمة لمنع انتشار الدود على حساب المخالف .
ويمكنها على الخصوص :
1- عند حدوث مخالفة لاحكام المادة الاولى ان تقلع او تقطع
الاغراس وان تجمع وتتلف اللوزات اللاصقة بها اما تحت
مراقبة مأموريها او باهتمامها رأسا.
2- عند حدوث مخالفة لاحكام المادة الثانية ان تجمع وتتلف
اللوزات تحت مراقبة مأموريها او باهتمامها رأسا.
3- عند حدوث مخالفة لاحكام المادة الثالثة ان تضبط وتحلج
القطن الغير المحلوج.
4- عند حدوث مخالفة لاحكام المادة الرابعة ان تضبط البزور
وان تتلفها او تعالجها تحت مراقبتها.
5- عند حدوث مخالفة لاحكام المادة الخامسة ان تضبط وتحلج
القطن الغير المحلوج وان تضبط وتعالج بزور القطن الغير
المعالجة او المعالجة معالجة غير كافية وان تضبط وتعالج او
تتلف جميع الحاصلات الاخرى الممنوع اخراجها.
تعطى دائرة الزراعة بواسطة مدعي عام محكمة البداية للمحكمة
المقامة امامها الدعوى علما عن قيمة مصاريف العمليات
المنصوص عنها اعلاه.
وهذه المحكمة تأمر باستيفائها في نص الحكم.