المادة 2
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
قرار تاريخ 16/02/1925 In force
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
المادة 2 من قرار تاريخ 16/02/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172171/article/2/