المادة 1
مادة 1: اذا اقامت بلدية ما باشغال عامة كفتح شارع او ساحة او توسيعهما, وكبناء ارصفة او اعمال اخر تشابهها, فوجب ان يعطى مالك عقار ما تعويضا بسبب استملاك جزء من هذا العقار, واذا كان اجراء تلك الاشغال من شأنه ان يكسب الباقي من الملك زيادة مباشرة خاصة في قيمته, فانه ينظر حيتنئذ بعين الاعتبار الى هذه الزيادة عند تقدير مبلغ التعويض الواجب اداؤه للمالك