All legislation

قرار Decision No. 2999 28/02/1925

يختص بالاستملاك لفتح شارع او ساحة او توسيعها او بناء ارصفة او اعمال اخرى- تشابهها من المشروعات البلدية

Type
قرار · Decision
Number
2999
Date
28/02/1925
Official Gazette
Issue 1850, 10/03/1925, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 (the text)
مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926 (Arts. 3, 7, 8)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 (Art. 50: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا اقامت بلدية ما باشغال عامة كفتح شارع او ساحة او توسيعهما, وكبناء ارصفة او اعمال اخر تشابهها, فوجب ان يعطى مالك عقار ما تعويضا بسبب استملاك جزء من هذا العقار, واذا كان اجراء تلك الاشغال من شأنه ان يكسب الباقي من الملك زيادة مباشرة خاصة في قيمته, فانه ينظر حيتنئذ بعين الاعتبار الى هذه الزيادة عند تقدير مبلغ التعويض الواجب اداؤه للمالك

المادة 2

مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة

المادة 3

مادة 3: لا يرخص للبلديات في الاستفادة من احكام المادة الثانية الا اذا صدر بناء على اقتراح من ناظر الداخلية قبل الشروع في الاشغال - قرار من حاكم الدولة يقضي بطلب ما يجب اداؤه من زيادة القيمة, وبتحديد الدائرة التي تصبح العقارات الواقعة ضمنها خاضعة لطلب تلك الزيادة

المادة 4

مادة 4: تقوم لجنة بتخمينين للعقارات التي يحددها قرار الحاكم فالتخمين الاول يجري قبل الشروع في الاعمال والتخمين الثاني يجري في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي اكمال الاعمال المذكورة والفرق الذي يوجد بين التخمينين يتخذ اساسا لحساب التعويض الذي يجب على المالك اداؤه

المادة 5

مادة 5: يدفع التعويض الواجب على مالك العقار للبلدية في خلال اربع سنوات ويجري استيفاؤه على النمط الذي تحصل فيه التكاليف البلدية

المادة 6

مادة 6: حينما تقتضي الحال, في وقت واحد, ان يدفع تعويض لمالك عقار سواء كان بداعي احتلال موقت لذلك العقار او بداعي وقوع اي ضرر اخر, وان يؤخذ منه تعويض لاجل زيادة في القيمة التي يكون قد اكتسبها ذلك العقار, تجري حينئذ مقابلة بين قيمتي التعويض وما زاد فقط يدفع للمالك او يؤخذ منه

المادة 7

مادة 7: تتالف اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من: رئيس - احد قضاة المحكمة البدائية التي مركزها في المنطقة التي تجري فيها الاعمال عضو - مندوب من قبل ناظر الداخلية ً - مندوب من قبل ناظر الاشغال العامة "اثنان من الاعيان ضمن منطقة البلدية يعينها حاكم الدولة ويختارهما من غير الملاك الذين تكون عقاراتهم مستملكة بسبب الاعمال الجارية او قابلة لا تكتسب زيادة في قيمتها من اجراء تلك الاعمال ويجوز للجنة ان تأمر باجراء كل كشف محلي تراه مفيدا بواسطة اناس من اهل الخبرة, وان تطلب ملاحظات خطية وشفهية ممن لهم شأن في القضية بدون ان يكون عدم تقديم الملاحظات داعيا الى ايقاف سير المعاملات الجارية وتوجد طريقتان للمراجعة في شأن قرارات اللجنة هما الاعتراض والاستئناف ويكون الاستئناف لدى مجلس الشورى. ويجب ان يقدم الاعتراض والاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار الى ذوي الشان

المادة 8

مادة 8: يجوز لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بصفة تدبير موقت , يقضي بطلب الزيادة في القيمة ويحدد منطقة العقارات القابلة لان تكتسب زيادة في قيمتها على اثر تنفيذ الاشغال الجارية وكذلك يجوز للجنة ان تجري التخمينات اللازمة لاجل تقدير القيمة التي كانت للعقارات الداخلة في المنطقة المحددة في قرار حاكم الدولة قبل الشروع في الاعمال الجارية

المادة 9

مادة 9: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 10

مادة 10: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا كل في ما خص به احكام هذا القرار

بيروت في 31 شباط سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدف تحت رقم 35 بيروت في 28 شباط سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز الاعضاء: ساراي