المواد
مادة 1: اذا اقامت بلدية ما باشغال عامة كفتح شارع او ساحة او توسيعهما, وكبناء ارصفة او اعمال اخر تشابهها, فوجب ان يعطى مالك عقار ما تعويضا بسبب استملاك جزء من هذا العقار, واذا كان اجراء تلك الاشغال من شأنه ان يكسب الباقي من الملك زيادة مباشرة خاصة في قيمته, فانه ينظر حيتنئذ بعين الاعتبار الى هذه الزيادة عند تقدير مبلغ التعويض الواجب اداؤه للمالك
مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة
مادة 3: لا يرخص للبلديات في الاستفادة من احكام المادة الثانية الا اذا صدر بناء على اقتراح من ناظر الداخلية قبل الشروع في الاشغال - قرار من حاكم الدولة يقضي بطلب ما يجب اداؤه من زيادة القيمة, وبتحديد الدائرة التي تصبح العقارات الواقعة ضمنها خاضعة لطلب تلك الزيادة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 4: تقوم لجنة بتخمينين للعقارات التي يحددها قرار الحاكم فالتخمين الاول يجري قبل الشروع في الاعمال والتخمين الثاني يجري في خلال الثلاثة الاشهر التي تلي اكمال الاعمال المذكورة والفرق الذي يوجد بين التخمينين يتخذ اساسا لحساب التعويض الذي يجب على المالك اداؤه
مادة 5: يدفع التعويض الواجب على مالك العقار للبلدية في خلال اربع سنوات ويجري استيفاؤه على النمط الذي تحصل فيه التكاليف البلدية
مادة 6: حينما تقتضي الحال, في وقت واحد, ان يدفع تعويض لمالك عقار سواء كان بداعي احتلال موقت لذلك العقار او بداعي وقوع اي ضرر اخر, وان يؤخذ منه تعويض لاجل زيادة في القيمة التي يكون قد اكتسبها ذلك العقار, تجري حينئذ مقابلة بين قيمتي التعويض وما زاد فقط يدفع للمالك او يؤخذ منه
مادة 7: تتالف اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من: رئيس - احد قضاة المحكمة البدائية التي مركزها في المنطقة التي تجري فيها الاعمال عضو - مندوب من قبل ناظر الداخلية ً - مندوب من قبل ناظر الاشغال العامة "اثنان من الاعيان ضمن منطقة البلدية يعينها حاكم الدولة ويختارهما من غير الملاك الذين تكون عقاراتهم مستملكة بسبب الاعمال الجارية او قابلة لا تكتسب زيادة في قيمتها من اجراء تلك الاعمال ويجوز للجنة ان تأمر باجراء كل كشف محلي تراه مفيدا بواسطة اناس من اهل الخبرة, وان تطلب ملاحظات خطية وشفهية ممن لهم شأن في القضية بدون ان يكون عدم تقديم الملاحظات داعيا الى ايقاف سير المعاملات الجارية وتوجد طريقتان للمراجعة في شأن قرارات اللجنة هما الاعتراض والاستئناف ويكون الاستئناف لدى مجلس الشورى. ويجب ان يقدم الاعتراض والاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار الى ذوي الشان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 8: يجوز لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بصفة تدبير موقت , يقضي بطلب الزيادة في القيمة ويحدد منطقة العقارات القابلة لان تكتسب زيادة في قيمتها على اثر تنفيذ الاشغال الجارية وكذلك يجوز للجنة ان تجري التخمينات اللازمة لاجل تقدير القيمة التي كانت للعقارات الداخلة في المنطقة المحددة في قرار حاكم الدولة قبل الشروع في الاعمال الجارية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 9: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 10: على السكرتير العام وناظري الداخلية والعدلية ان ينفذوا كل في ما خص به احكام هذا القرار
بيروت في 31 شباط سنة 1925 الامضاء: كايلا
نظر وصدف تحت رقم 35
بيروت في 28 شباط سنة 1925
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول
سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز
الاعضاء: ساراي