The whole text

قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تتالف اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من: رئيس - احد قضاة المحكمة البدائية التي مركزها في المنطقة التي تجري فيها الاعمال عضو - مندوب من قبل ناظر الداخلية ً - مندوب من قبل ناظر الاشغال العامة "اثنان من الاعيان ضمن منطقة البلدية يعينها حاكم الدولة ويختارهما من غير الملاك الذين تكون عقاراتهم مستملكة بسبب الاعمال الجارية او قابلة لا تكتسب زيادة في قيمتها من اجراء تلك الاعمال ويجوز للجنة ان تأمر باجراء كل كشف محلي تراه مفيدا بواسطة اناس من اهل الخبرة, وان تطلب ملاحظات خطية وشفهية ممن لهم شأن في القضية بدون ان يكون عدم تقديم الملاحظات داعيا الى ايقاف سير المعاملات الجارية وتوجد طريقتان للمراجعة في شأن قرارات اللجنة هما الاعتراض والاستئناف ويكون الاستئناف لدى مجلس الشورى. ويجب ان يقدم الاعتراض والاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار الى ذوي الشان

المادة 7 من قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172181/article/7/