The whole text

قرار تاريخ 07/03/1925 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بدلا من: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين العمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها) اقرأ هكذا: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) ضريبة تمتع قدرها ثلاثة في المئة من الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة من مجموع رواتبهم واجورهم السنوية ايا كان نوعها) اما الباقي فلا يغير فيه شيء

المادة 1 من قرار تاريخ 07/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172184/article/1/