The whole text

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: اذا وضع احد الموظفين او العمال قيد المحاكمة لارتكابه امورا كبيرة الاهمية وظهر ان من المرافق ابعاده عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي, فان الحاكم يصدر حينئذ الامر بتوقيفه عن القيام بوظيفته بعد الاطلاع على الاوراق المختصة بالشكاوى الموجهة عليه. واذا قضت الحال بتعيين احد مكانه فهذا التعيين لا يكون الا موقتا

المادة 12 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172188/article/12/