All legislation

قرار Decision No. 3021 09/03/1925

يختص بموظفي دولة لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3021
Date
09/03/1925
Official Gazette
Issue 1853, 20/03/1925, p. 3-5
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 (the text)
مرسوم رقم 349 تاريخ 27/05/1943 (Art. 4)
مرسوم رقم 463 تاريخ 04/08/1932 (Art. 1)
قرار تاريخ 04/07/1925 (Art. 16)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1929 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 (Art. 199: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز الان ان يعين احد في وظيفة دائمة في ادارة عامة من ادارات دولة لبنان- الكبير, الا اذا كان لبنانيا توفرت فيه الشروط الاتية: اولا ان يكون عمره ثمانية عشر عاما كاملة ثانيا - ان يكون حسن السلوك والاخلاق ثالثا - ان لا يكون ممن حكم عليهم لجناية او جنحة شائنة اما الجرائم التي تعد شائنة غهي: السرقة, والنصب , والاحتيال, وسوء الائتمان- والافلاس التقصيري واعتياد حض القصر علىاقتراف المنكر, وارتكاب الفحشاء,- وارتكاب فعل ينافي الادب والحياء علنا رابعا - ان يثبت بتقديم مستندات او باداء امتحان باحدى اللغتين الرسميتين انه- حاصل على معارف عامة كافية. هذا مع الاحتفاظ بالشروط التي توجبها الانظمة- المخصوصة بكل ادارة لبنانية لقبول طالب الخدمة في بعض الوظائف غير انه يمكن بوجه استثنائي ان يعهد في بعض الوظائف العامة الى اشخاص من تبعة- الدولة المنتدبة على الشروط المنصوص عليها في اتفاق اول كانون الثاني سنة 1923- المتقدم ذكره

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: ان اللبنانيين كلهم بلا تمييز بين الاديان والمذاهب يمكن قبولهم في جميع الوظائف العامة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز لموظفي او عامل مندمج في سلك موظفي الدولة ان يتعاطى التجارة

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ان يرقى احد الى رتبة او درجة اعلى من رتبته او درجته الا اذا كان اسمه مقيدا في جدول الترقية. وللتمكن من وضع هذا الجدول يرسل النظار مقترحاتهم في هذا الشأن الى حاكم الدولة (غرفة الحاكم) في- النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من كل عام وتجتمع لجنة ترقية الموظفين برئاسة السكرتير العام وتكون مؤلفة من جميع النظار ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في خلال شهر كانون الاول فتنظر في المستندات المقدمة لتأييد استحقاق الموظفين المطلوبة ترقيتهم, وتطلع على ملف (دوسيه) كل منهم وترتب بحسب الاستحقاق لكل دائرة ولكل رتبة او درجة اسماء الموظفين الذين تراهم جديرين بالترقية ثم يقرر حاكم الدولة الجدول على وجه نهائي بقرار يصدره في هذاالشأن ويمكن وضع جدول اضافي للترقية في اول تموز اذا استنفد جدول كانون الثاني

المادة 5

مادة 5: لا يجوز على وجه عام ان يدرج اسم احد الموظفين في جدول الترقية الا اذا مضت عليه سنتان على الاقل في رتبة او درجة ادنى من التي يراد ترقيته اليها غير انه يمكن استثناء الموظفين الذين يؤدون في خلال السنتين المنصوص عليها في ما تقدم, خدمات باهرة او يحصلون في خلالهما على مستندات خصوصية منوطة بمهنتهم (كديبلوم او شهادات اخرى) من شأنها ان تؤيد حقهم في ترقية عاجلة الى رتبة او درجة اعلى من رتبتهم او درجتهم

المادة 6

مادة 6: ان الموظفين والعمال المدرجة اسماؤهم في جدول الترقية, يرقون تدريجا على نسبة الوظائف التي تخلو ومع مراعاة الاعتمادات الموجودة. وتكون ترقيتهم بحسب الترتيب المثبت في الجدول.

المادة 7

مادة 7: درحات العقوبات - ان العقوبات التي بمكن انزالها بموظفي الدوائر المختلفة وعمالها في دولة لبنان الكبير هي: 1- التأنيب 2- التعنيف مع ذكره في الدوسيه الخاص 3- حسم الراتب 4- حذف الاسم من جدول الترقية 5- الاصالة الى الاسيتداع مع قطع الراتب لمدة يمكن ان تبلغ عاما واحدا 6- انزال الرتبة 7- العزل

المادة 8

مادة 8: في التأنيب والتعنيف : ان الموظف الذي يمثل الحاكم مباشرة في المنطقة الادارية او الناظر او مدير الدائرة المستقلة اداريا في الادارة المركزية هم الذين يوجهون التأنيب او التعنيف الى الموظفين والعمال الذين تحت سلطتهم

المادة 9

مادة 9: في حسم الراتب : ان مدة حسم الراتب لا يجوز ان تزيد عن خمسة عشر يوما. فاذا كان هذا الحسم عن مدة لا تتجاوز خمسة ايام فالسلطات المتقدم ذكرها في المادة السابقة هي التي تأمر به اما اذا زادت مدة الحسم عن خمسة ايام فالامر بالحسم يعود على الدوام الى الحاكم

المادة 10

مادة 10: حذف الاسم من جدول الترقية والاحالة حكما الى الاستيداع وانزال الرتبة والعزل: ان هذه العقوبات تكون بناء على قرار من الحاكم بعد الاطلاع على رأي مجلس تأديبي يتألف كما تتألف لجنة الترقية المنصوص عليها في المادة الرابعة. ويكون تأليف هذا المجلس قانونيا صالحا اذا حضر ثلثا اعضائه على الاقل

المادة 11

مادة 11: اصول المعاملات لدى مجلس التأديب : تبلغ الى مجلس التأديب بقرار من الحاكم, الامور التي تستوجب اجتماعه. وقبل ان يدعى المجلس للاجتماع يعين رئيسه احد الاعضاء مقررا فيدوس هذا القرار اوراق الشكوى الموجهة على الموظف المشكو منه ويطلب منه ايضاحات خطية او يتلقى هذه الايضاحات امام شهود ويثبت امتناع الموظف عن تلبية الدعوة او عن تقديم الايضاحات وبعد ان يقدم العضو المقرر تقريره يعقد الرئيس المجلس فيسمع تلاوة اوراق الدعوى والتقرير المذكور ويستنطق الموظف او العامل المحال الى المجلس ويسمع شهادات الشهود الذين يرى سماع اقوالهم مفيدا في القضية ويمكن الموظف المشكو منه ان يعين محاميا واحدا يدافع عنه في اثناء مثوله لدى المجلس التأديبي واذا لم يحضر هذا الموظف بنفسه او حال مانع مقبول قانونا دون حضوره ولم يعين من يمثله, فان المجلس يرى عندئذ القضية بناء على الاوراق المقدمة له, ثم يستطلع الرئيس راي المجلس في امر تطبيق العقوبة مبتدئا باشد العقوبات , وتؤخذ قرارات المجلس بغالبية الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها ثم ينظم السكرتير محضرا للجلسة فيوقعه جميع الاعضاء الحاضرين ويرسل هذا المحضر بعد ذلك الى الحاكم فيفصل في القضية

المادة 12

مادة 12: اذا وضع احد الموظفين او العمال قيد المحاكمة لارتكابه امورا كبيرة الاهمية وظهر ان من المرافق ابعاده عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي, فان الحاكم يصدر حينئذ الامر بتوقيفه عن القيام بوظيفته بعد الاطلاع على الاوراق المختصة بالشكاوى الموجهة عليه. واذا قضت الحال بتعيين احد مكانه فهذا التعيين لا يكون الا موقتا

المادة 13

مادة 13: يجوز مع قطع النظر عن الاحكام المتقدم ذكرها ان يصرف الموظفون والعمال من وظائفهم اما لالغائها واما لعدم الكفاءة الجسمانية او العقلية. ويكون اخراجهم طبقا للشروط المنصوص عليها في نظام الرواتب

المادة 14

مادة 14: ان ترقية وتأديب موظفي العدلية والجندرمه يكونان بناء على انظمة خاصة

المادة 15

مادة 15: لا تطبق القواعد المتقدم ذكرها على سكرتير الحكومة العام ولا على النظار ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في الادارة المركزية. فهؤلاء كلهم يحق للحاكم ان يعزلهم من اجل خطاء كبير بعد ان يسمح لهم بتقديم دفاعهم عن انفسهم ويمكن الحاكم ايضا ان يحيل من تلقاء نفسه هؤلاء الموظفين الى الاستيداع فيتناولون عندئذ معاش الاستيداع المنصوص عليه في نظام الرواتب . كما يمكنه وهم في هذه الحال ان يصرفهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب منهم, مقابل اعطائهم تعويض الصرف المنصوص عليه في نظام الرواتب وكذلك يمكن ان يحال الى الاستيداع على الشروط نفسها, رؤساء المناطق الادارية التابعين للحاكم مباشرة

المادة 16

مادة 16: ان السكرتير العام ومديري الدوائر العامة الحاليين يلزمهم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا القرار, ان يختاروا: اما التخلي عن مراكزهم بلا تأخر على ان يعاملوا طبقا لاحكام القرار 2868 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1924, واما قبول احكام هذا النظام

المادة 17

مادة 17: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما احكام القرار 2868 المتقدم ذكره

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 اذار سنة 1925 الامضاء: كايلا