المادة 16
مادة 16: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: (1) رئيس - المحافظ (1) معاونون - قاضي محكمة بدائية او قاضي صلح يعينه ناظر العدلية, وعضوان من الهيأة الانتخابية يختارهما الرئيس من الذين يحضرون عند افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيأة المكتب المدكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة سكرتيرية, غير انه لا يكون لهم الا صوت استشاري. ويكون للرئيس وحده حق المحافظة على النظام في المجلس