The whole text

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: (1) رئيس - المحافظ (1) معاونون - قاضي محكمة بدائية او قاضي صلح يعينه ناظر العدلية, وعضوان من الهيأة الانتخابية يختارهما الرئيس من الذين يحضرون عند افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيأة المكتب المدكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة سكرتيرية, غير انه لا يكون لهم الا صوت استشاري. ويكون للرئيس وحده حق المحافظة على النظام في المجلس

المادة 16 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172203/article/16/