المادة 1
مادة 1: تلغى المناطق الادارية "مدنا مستقلة اداريا "قرية واقضية"
قرار Decision No. 3066 09/04/1925
مادة 1: تلغى المناطق الادارية "مدنا مستقلة اداريا "قرية واقضية"
مادة 2: تنشأ مناطق جديدة تسمى "محافظات " يرئسها "محافظون"
مادة 3: تقسم اراضي دولة لبنان الكبير الى احدى عشرة محافظة وناحية واحدة مستقلة اداريا يرئسها مدير. وتقسم المحافظات الاحدى عشرة الى اربع وثلاثين ناحية. اما حدود المحافظات والنواحي فهي معينة في الجدول "A" الملحق بهذا القرار وهو يشتمل على القرى المختصة بكل ناحية
مادة 4: يكون في كل محافظة مجلس اداري محلي يعاون المحافظ
مادة 5: ان المحافظ يمثل مباشرة السلطة المركزية في المحافظة وحاكم الدولة الذي يعينه ويمكنه ان يحيله في كل آن الى الاستيداع
مادة 6: ان المحافظ مسؤول تجاه الحاكم عن الامن العام في المحافظة. وقائد القوة العامة فيها خاضع لسلطته من هذا الوجه. غير ان المحافظ لا يمكنه ان يصدر الاوامر الى الجندرمه الا بشكل طلب خطي والمحافظ يسهر على تطبيق القوانين والانظمة بكل تدقيق, وعلى حسن تسيير الاعمال في جميع الدوائر العامة المختصة بالمحافظة وهو يملك لهذا الغرض حقا عاما في جميع الدوائر على جميع عمال الدوائر العامة في المحافظة. ويبذل المساعدة في سبيل جباية الضرائب . وتكون له في المسائل البلدية جميع الاختصاصات المعترف بها في القوانين المرعية, للمتصرفين والحكام الاداريين في المدن المستقلة اداريا ويكون لمدير الناحية اداريا اختصاصات المحافظين في محافظاتهم
مادة 7: يكون المجلس الاداري في المحافظة تحت رئاسة المحافظ او مندوبه وهو يتألف من: (1) رئيس سكرتيرية المحافظة والمحاسب وهما عضوان بما لهما من حق الوظيفة (2) ستة من الاعيان يعين حاكم الدولة اثنين منهم. اما الاربعة الاخرون فتنتخبهم هيأة انتخابية مؤلفة من مشايخ الصلح والمختارين المنتخبين واعضاء المجالس البلدية ويكون انتخابهم بالاقتراع المعروف باقتراع القائمة لمدة سنتين
مادة 8: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: (1) ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة (2) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (3) ان يعرف القراءة والكتابة (4) ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمئة قرش على الاقل في العام (5) ان يكون مقيما في المحافظة التي يرشح فيها نفسه
مادة 9: ان المحافظة هي المنطقة الانتخابية. والانتخاب يجري في قاعدة المحافظة وفي ردهة معدة لهذا الغرض
مادة 10: اذا خلا كرسي عضو بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب , لاكمال المدة الباقية, في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي. وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
مادة 11: يجوز لحاكم الدولة ان يلغي نيابة الاعضاء المنتخبين للمجلس الاداري الغاء اجماليا لاسباب تختص بحفظ النظام او بالمصلحة العامة
مادة 12: تطبق احكام المواد 20 الى 22 من القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات , على الاعضاء المنتخبين في المجالس الادارية
مادة 13: لا يجوز لشخص واحد ان يكون عضوا في عدة مجالس ادارية.كما انه لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والمصاهرون على اختلاف ضروب المصاهرة, اعضاء في مجلس اداري واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب او الانسباء المتقدم ذكرهم ولم يتفقا على استقالة احدهما, وجب ان يعلن الحاكم استعفاء اضغرهما سنا. واذا تساويا سنا, اجري اقتراع لتعيين من يجب ان يطن استعفاءه. وهذا يجب ان يتم في خلال اول اجتماع يعقده المجلس الاداري
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 14: كل عضو منتخب يحدث له بعد تعيينه ان يمنع من البقاء في العضوية لفقد حقه في الانتخاب او لحرمانه هذا الحق او لتوليه وظيفة لا تتفق مع وظيفة عضو اداري مما اشير اليه في هذا القرار يجب ان يطن حاكم الدولة اقالته بلا ابطاء من العضوية بناء على تقارير يقدمه المحافظ في هذا الشأن وكل عضو اداري يوضع قيد التحقيق من اجل جناية يجوز كف يده بالطريقة نفسها ريثما يصدر قرار بمنع محاكمته او يحكم عليه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 15: يدعى الناخبون بقرار من حاكم الدولة ينشر في كل محافظة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم احد
مادة 16: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: (1) رئيس - المحافظ (1) معاونون - قاضي محكمة بدائية او قاضي صلح يعينه ناظر العدلية, وعضوان من الهيأة الانتخابية يختارهما الرئيس من الذين يحضرون عند افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيأة المكتب المدكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة سكرتيرية, غير انه لا يكون لهم الا صوت استشاري. ويكون للرئيس وحده حق المحافظة على النظام في المجلس
مادة 17: ان هيأة مكتب الاقتراع تفصل مؤقتا فيما ينشأ من المشاكل المتعلقة باعمال الانتخاب , وتكون قراراتها مفصلة الاسباب . وتدون جميع الاعتراضات والقرارات في المحضر وتضم الى هذا المحضر الاوراق والمستندات المنوطة بها بعد ان يوقع عليها جميع الاعضاء ما عدا السكرتيرية الموظفين
مادة 18: لكل انتخاب عام او تكميلية تنظم قائمة رسمية مشتملة على اسماء جميع مشايخ الصلح والمختارين المنتخبين واعضاء المجالس البلدية الذين يحق لهم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وفي كل مدة الاعمال الانتخابية تبقى نسخة من هذه القائمة مصدق عليها من المحافظ موضوعة على الطاولة التي تجلس حولها هيأة مكتب الاقتراع
مادة 19: لا يقبل تصويت احد في الانتخاب اذا لم يكن اسمه مقيدا في القائمة المار ذكرها. ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الانتخابية الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيوقع عندئذ سكرتير من هيأة المكتب على ظهرها طابعا يتضمن ذكر مكتب الاقتراع وخانتين مع ذكر يوم الاقتراع ثم يضع السكرتير في الخانة المختصة بالاقتراع الذي من اجله وضع الناخب ورقته- تاريخ اليوم الذي جرت فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه
مادة 20: يجري ايداع اوراق التصويت وفرزها وتحقيقها طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 54 الى 58 من القرار رقم 307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مادة 21: بعد فرز الاصوات يعلن الرئيس حالا نتيجة الانتخاب الموقتة. ثم تحرق الاوراق بحضور الناخبين ما عدا الاوراق التي يجب ان تضم الى المحضر وينظم محضر لكل دورة من دورات الاقتراع حالما يعلن رئيس مكتب الاقتراع النتيجة الموقتة ثم يرسل هذا المحضر مع الاوراق المحققة به وقوائم "الشطب " بلا ابطاء الى حاكم الدولة ضمن ظرف مختوم ينقله احد ضباط الجندرمه فيرسل الحاكم ملف الاوراق كله الى لجان الانتخابات العليا فتشرع في التحقيق بلا تأخر وتقدم للحاكم محضرا وافيا في شأن هذا التحقيق ثم يعلن الحاكم النتيجة النهائية لانتخابات المجالس الادارية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 22: في الدورة الاولى من دورات الاقتراع لا يعتبر احد منخوبا اذا لم ينل اكثر من نصف الاصوات المعطاة ولو بصوت واحد وتبتدىء دورة الاقتراع الاولى الساعة الثامنة وتنتهي الظهر. واذا بقيت بعد الدورة الاولى كراس خالية فيشرع يوم الاحد ذاته في دورة اقتراع ثانية يكفي فيها نيل الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منخوبا وتبتدىء دورة الاقتراع الثانية في الساعة الرابعة عشرة وتختم الساعة التاسعة عشرة
مادة 23: ان الفصل في قضايا الانتخابات يعود الى مجلس شورى الدولة. والذين يحق لهم ان يعترضوا على الاعمال الانتخابية ويدعوا بطلانها هم: (1) كل ناخب في المحافظة (2) كل شخص يحق له ان يكون منخوبا (3) المحافظ وحاكم الدولة والمهلة المعطاة للاعتراض المتقدم الذكر هي عشرة ايام في الحالتين الاولى والثانية منذ الانتخاب , وثلاثون يوما في الحالة الثالثة بعد اعلان النتيجة النهائية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 24: تطبق على انتخابات المجالس الادارية احكام الفصل السادس من القرار رقم 1307 المختصة بالجرائم الانتخابية
مادة 25: ان مجلس الادارة يصدق على عقود الكفالة وعلى الشهادات المختصة باحوال الثروة ويحدد تعريفة المشروبات الروحية والكحول بقصد جباية الرسوم, ويعين المخمنين في قضايا الاستملاك لاجل المنافع العامة
مادة 26: يفصل مجلس الادارة في المواد الاتية مع الاحتفاظ بموافقة الحاكم وهي: (1) تلزيم الاعشار, وحصيل الاعشار التي تجبيها الحكومة مباشرة وبالاجمال تطبيق نظام جباية الاعشار (2) صحة انتخاب المختارين (3) التلزيم بالزيادة او بالمناقصة والتأجير (التضمين) او الطلبات التي تعرض لحساب الدولة اذا لم تكن هناك لجان خاصة مؤلفة لهذا الغرض (4) الاعتراف بالتملك الفعلي لعقارات موضوعة عليها اليد بلا سند
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 27: يبدي مجلس الادارة رأيه في الامور الاتية وهي: (1) التصريح بوجود النفع العام في الاشغال التي تتعلق بمصلحة عامة وبالاستملاك (2) فتح حانات لبيع المشروبات (3) فتح بيوت الدعارة (4) تعيين اماكن للقبور والمدافن (5) فتح طرق ودروب بين القرى والدساكر في المحافظات وصيانتها (6) انشاء تكاليف ورسوم غير عادية (7) كل مسألة يعرضها المحافظ لاجل التدقيق فيها
مادة 28: ينعقد المجلس الاداري بناء على دعوة من المحافظ كلما اقتضت المصلحة عقده
مادة 29: لا تكون جلسات المجالس الادارية علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروا الجلسات لتقديم ايضاحات او معلومات الا اذا رخص لهم الرئيس في ذلك
مادة 30: لا يجوز للمجلس ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يختاف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مقبولا ومشروعا, يجوز لحاكم الدولة ان يطن اقالته بناء على تقرير من المحافظ, بعد ان يؤذن له في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه
مادة 31: تصدر قرارات المجلس باكثرية اصوات المقترعين. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الجهة التي ينضم اليها ويجري التصويت بالاقتراع العلني
مادة 32: توضع ارقام على قرارات المجلس وتدرج بحسب تواريخها في سجل ذي ارقام موقع عليه من جميع اعضاء المجلس الحاضرين. واذا تخلفوا عن التوقيع فيذكر سبب نخلفهم
مادة 33: يكون في الناحية المستقلة اداريا مجلس اداري يؤلف وتسير اعماله بحسب الشروط ذاتها التي تسير عليها المجلس الاداري في المحافظة. وذلك مع التحفظات الاتية: ان الاعضاء الذين تخولهم وظائفهم الحق في العضوية هم: المدير وهو يرئس المجلس , وسكرتير المديرية والمحاسب الذي يعينه ناظر المالية ليقوم بالاعمال المالية في المديرية
مادة 34: يعين الحاكم المدير بعد استطلاع رأي المحافظ وهو تابع مباشرة للمحافظ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 712 تاريخ 08/11/1926, article 1, 16/11/1926
مادة 1: يضاف الى المادة 34 من القرار 3066 المؤرخ في في 9 نيسان سنة 1925 الفقرة الاتية: "يمكن ان يحال المدير في كل آن الى الاستيداع"
مادة 35: ان المدير مسؤول لدى المحافظ عن الامن العام في الناحية. وجميع سلطات الناحية توضع تحت مراقبته وخصوصا مختاري القرى وهو يعاون في جباية الضرائب ويسهر على اعمال رؤساء البلديات في منطقة مديريته
مادة 36: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 37: يبلغ هذا القرار او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك