المادة 19
مادة 19: لا يقبل تصويت احد في الانتخاب اذا لم يكن اسمه مقيدا في القائمة المار ذكرها. ولا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الانتخابية الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيوقع عندئذ سكرتير من هيأة المكتب على ظهرها طابعا يتضمن ذكر مكتب الاقتراع وخانتين مع ذكر يوم الاقتراع ثم يضع السكرتير في الخانة المختصة بالاقتراع الذي من اجله وضع الناخب ورقته- تاريخ اليوم الذي جرت فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه