The whole text

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: (1) ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة (2) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (3) ان يعرف القراءة والكتابة (4) ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمئة قرش على الاقل في العام (5) ان يكون مقيما في المحافظة التي يرشح فيها نفسه

المادة 8 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172203/article/8/