المادة 1
مادة 1: ان الاستملاكات العقارية التي اجريت في داخل مدينة بيروت بناء على امر والي بيروت المبلغ الى البلدية بموجب كتاب رقم 822 مؤرخ في 11 تشرين الثاني سنة 1331 (1915), ضمن الحدود المبينة في المرسوم المودعة في البلدية - هي ثابتة لا ترد
قرار Decision No. 3062 04/04/1925
مادة 1: ان الاستملاكات العقارية التي اجريت في داخل مدينة بيروت بناء على امر والي بيروت المبلغ الى البلدية بموجب كتاب رقم 822 مؤرخ في 11 تشرين الثاني سنة 1331 (1915), ضمن الحدود المبينة في المرسوم المودعة في البلدية - هي ثابتة لا ترد
مادة 2: بناء على ما ذكر صدق على القرار البلدي رقم 52 المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 1331 الذي وافق به مجلس بلدية بيروت على فتح شارع يسمى "شويخ زيتونه" تكون سعته 15 مترا, وعلى استملاك العقارات الكائنة على جانبي الشارع المذكور
مادة 3: تحرر قيمة العقارات المستملكة بالعملة السورية باعتبار كل ليرة تركية 185 قرشا سوريا, ومجموع الثمن المعين على هذا الوجه يشمل اصل المبلغ على البلدية دفعه في تاريخ 30 نيسان سنة 1922 كما يشمل فوائده. وبعد هذا التاريخ تضاف الى المبلغ الواجب دفعه فائدة سنوية قدرها سبعة في المئة ان دفع الثمن المذكور يمنع طلب كل تعويض عن ضرر مادي او ادبي يمكن ان يطالب به ذوو الحقوق, ويوجب البراءة النهائية
مادة 4: انشئت لجنة تحكيم مهمتها ان تقرر نهائيا قيمة كل بناء مهدوم ومستملك ومبلغ الشرفية (الزيادة في قيمته) الذي يجب ان يطلب من الملاك الذين زادت قيمة عقاراتهم, بغية توزيعه فيما بين اصحاب الحقوق. وفوض الى اللجنة ايضا ان تفصل في القضايا المتوقفة كقضايا التنازل عن اراض لانشاء ادراج (سلالم) وطرق تؤدي الى الابنية المهدوم قسم منها
مادة 5: ان هذه اللجنة الموضوعة تحت رئاسة حاكم بيروت الاداري تتألف من خمسة اعضاء من ذوي الخبرة يعينهم بالاقتراع السري اعضاء مجلس البلدية واعضاء غرفة التجارة مجتمعين. ويحضر مهندسي دوائر البلدية جلسات اللجنة المذكورة يؤخذ رأيه على سبيل الاستشارة
مادة 6: كل اعتراض على مقررات اللجنة يجب ان يقدم لحكام لبنان الكبير فيفصل في الامر نهائيا. والمهلة المعينة للاعتراض على مقررات اللجنة هي ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ المقررات المذكورة الى ذوي الشأن سواء اكان ذلك شخصيا او بطريقة الصاق الاعلان في اخر محل معروف لسكنهم. اما الغائبون فتعين لهم بوجه استثنائي مهلة شهر يبتدىء من تاريخ الاعلان المنشور في الجرائد المحلية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926, article 1, 29/06/1926
مادة 1: عهد الى وزير الداخلية في الصلاحية التي كانت ممنوحة لحاكم لبنان الكبير في مواد القرارات الاتي بيانها اولا- المواد 13 و14 و21 و23 و26 من القرار 3066 تاريخ 9 نيسان سنة 1925 المتعلقة بمجالس الادارة ثانيا- المواد 1 و2 و3 و4 و6 و12 و13 و45 و46 و53 و75 و77 و78 و81 و82 من القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المتعلق بمجالس البلديات ثالثا- المواد 30 و33 و34 و35 و36 و37 و39 و40 و44 و50 و60 و61 و63 و64 و66 و68 من القرار رقم 3671 تاريخ 30 تموز سنة 1924 المتعلق بمجلس بلدية بيروت رابعا- المواد 6 و7 من القرار 1416 تاريخ 28 حزيران سنة 1922 المتعلق بشكل وشروط التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار 1208 خامسا- المواد 3 و7 و8 من القرار 2999 تاريخ 21 شباط سنة 1925 سادسا- المادة 6 من القرار 3062 تاريخ 4 نيسان سنة 1925
مادة 7: ان قرارات اللجنة الصادرة نهائيا هي واجبة التنفيذ في ما يختص بتخمين قيمة العقارات المستملكة وتعيين مبلغ الزيادات في القيم, ولا يقبل اقل اعتراض عليها
مادة 8: حينما تكون قرارات اللجنة صادرة نهائيا يمكن البلدية اذ ذاك ان تودع القيمة المقررة للابنية المهدومة والمستملكة في صندوق الخزينة لحساب اصحاب الحقوق والاملاك المستملكة تفرغ لاسم البلدية فتتصرف بها
مادة 9: على السكرتير العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 4 نيسان سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 88 - S.A الامضاء: كايلا بامر المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب . دي ريفي