All legislation

قرار Decision No. 3062 04/04/1925

يختص بتنظيم الاستملاك العقاري الذي اجري في خلال سنة 1915 في شارع شويخ - زيتونه

Type
قرار · Decision
Number
3062
Date
04/04/1925
Official Gazette
Issue 1863, 28/04/1925, p. 3-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 61 تاريخ 25/06/1926 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاستملاكات العقارية التي اجريت في داخل مدينة بيروت بناء على امر والي بيروت المبلغ الى البلدية بموجب كتاب رقم 822 مؤرخ في 11 تشرين الثاني سنة 1331 (1915), ضمن الحدود المبينة في المرسوم المودعة في البلدية - هي ثابتة لا ترد

المادة 2

مادة 2: بناء على ما ذكر صدق على القرار البلدي رقم 52 المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 1331 الذي وافق به مجلس بلدية بيروت على فتح شارع يسمى "شويخ زيتونه" تكون سعته 15 مترا, وعلى استملاك العقارات الكائنة على جانبي الشارع المذكور

المادة 3

مادة 3: تحرر قيمة العقارات المستملكة بالعملة السورية باعتبار كل ليرة تركية 185 قرشا سوريا, ومجموع الثمن المعين على هذا الوجه يشمل اصل المبلغ على البلدية دفعه في تاريخ 30 نيسان سنة 1922 كما يشمل فوائده. وبعد هذا التاريخ تضاف الى المبلغ الواجب دفعه فائدة سنوية قدرها سبعة في المئة ان دفع الثمن المذكور يمنع طلب كل تعويض عن ضرر مادي او ادبي يمكن ان يطالب به ذوو الحقوق, ويوجب البراءة النهائية

المادة 4

مادة 4: انشئت لجنة تحكيم مهمتها ان تقرر نهائيا قيمة كل بناء مهدوم ومستملك ومبلغ الشرفية (الزيادة في قيمته) الذي يجب ان يطلب من الملاك الذين زادت قيمة عقاراتهم, بغية توزيعه فيما بين اصحاب الحقوق. وفوض الى اللجنة ايضا ان تفصل في القضايا المتوقفة كقضايا التنازل عن اراض لانشاء ادراج (سلالم) وطرق تؤدي الى الابنية المهدوم قسم منها

المادة 5

مادة 5: ان هذه اللجنة الموضوعة تحت رئاسة حاكم بيروت الاداري تتألف من خمسة اعضاء من ذوي الخبرة يعينهم بالاقتراع السري اعضاء مجلس البلدية واعضاء غرفة التجارة مجتمعين. ويحضر مهندسي دوائر البلدية جلسات اللجنة المذكورة يؤخذ رأيه على سبيل الاستشارة

المادة 6

مادة 6: كل اعتراض على مقررات اللجنة يجب ان يقدم لحكام لبنان الكبير فيفصل في الامر نهائيا. والمهلة المعينة للاعتراض على مقررات اللجنة هي ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ المقررات المذكورة الى ذوي الشأن سواء اكان ذلك شخصيا او بطريقة الصاق الاعلان في اخر محل معروف لسكنهم. اما الغائبون فتعين لهم بوجه استثنائي مهلة شهر يبتدىء من تاريخ الاعلان المنشور في الجرائد المحلية

المادة 7

مادة 7: ان قرارات اللجنة الصادرة نهائيا هي واجبة التنفيذ في ما يختص بتخمين قيمة العقارات المستملكة وتعيين مبلغ الزيادات في القيم, ولا يقبل اقل اعتراض عليها

المادة 8

مادة 8: حينما تكون قرارات اللجنة صادرة نهائيا يمكن البلدية اذ ذاك ان تودع القيمة المقررة للابنية المهدومة والمستملكة في صندوق الخزينة لحساب اصحاب الحقوق والاملاك المستملكة تفرغ لاسم البلدية فتتصرف بها

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام وناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 4 نيسان سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 88 - S.A الامضاء: كايلا بامر المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب . دي ريفي