The whole text

قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحرر قيمة العقارات المستملكة بالعملة السورية باعتبار كل ليرة تركية 185 قرشا سوريا, ومجموع الثمن المعين على هذا الوجه يشمل اصل المبلغ على البلدية دفعه في تاريخ 30 نيسان سنة 1922 كما يشمل فوائده. وبعد هذا التاريخ تضاف الى المبلغ الواجب دفعه فائدة سنوية قدرها سبعة في المئة ان دفع الثمن المذكور يمنع طلب كل تعويض عن ضرر مادي او ادبي يمكن ان يطالب به ذوو الحقوق, ويوجب البراءة النهائية

المادة 3 من قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172207/article/3/